• 9:48 صباحاً




مشاهدة نتائج الإستطلاع: رأيك في الموضوع وفكرته
ممتاز
40.00%
جيد
60.00%
غير مقبول
0
0%
لي رأي اخر
0
0%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 5. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

قافلة التحرير

إضافة رد
الصورة الرمزية elwfaey
عضو فـعّـال
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,788
خبرة السوق : 1 الى 3 سنوات
الدولة: مصر
العمر: 64
معدل تقييم المستوى: 16
elwfaey is on a distinguished road
02 - 03 - 2011, 05:25 PM
  #1
elwfaey غير متواجد حالياً  
افتراضي قافلة التحرير
بسم الله القوي العزيز
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه الى يوم الدين
اما بعد
الاخوه والاخوات اصحاب القلوب الخالصه لوجه الله
اعرض على حضراتكم فكره لتحسين الاداء في كل محافظات مصر ومدنها ومراكزها وقراها ونجوعها
سوف يتم بإذن الله انشاء قافلة التحرير وذلك بعيدا عن الاحزاب السياسيه او الاتجاهات المختلفه او العقائد فالكل من حقه الانضمام الى القافله والكل يساهم في حب مصرنا الحبيبه واتمنى ان تنول الفكره اعجابكم ومساهمتكم بشكل فعال حتى يتم النصاب القانوني لانشاء هذه القافله
الفكره العامه للقافله هي متابعة الاعمال التي تتم داخل المحافظات والرقابه وعرض التوصيات الغير ملزمه ومتابعة سير العمل لتوفير الحياة الكريمه لجموع المواطنين
تشكيل القافله تتشكل القافله من الكوادر المختلفه في كل التخصصات حتى يمكن متابعة سير الاعمال في شتى المجالات
ويتم اختيار مجلس اداره بالانتخاب لا تزيد مدته عن سنتين ولا يجوز لمجلس الاداره الترشيح الا بعد مرور دوره كامله لاعادة الترشيح مرة اخرى
يتم الانتخاب تحت اشراف المجلس المؤسس الاول للقافله وعليه يتم اختيار المرشحين بحسب سيرتهم الذاتيه من خلال مواقعهم سواء جهات العمل او الاقامه الحاليه
وليس من حق من خارج نطاق المحافظه الترشيح ولكن له الحق في الترشيح بمحل اقامته الفعليه
فكلنا مصريون ونعمل لصالح مصر
ويتم الاجتماع العام كل اسبوعين لجموع مندوبي القافله في كل المحافظات والمتمثله في رئيس القافله ونائبه أو من ينوب عنهم لعرض ومناقشة كافة التقارير
عمل القافله
تقوم القافله بالرقابه على مقدرات الشعب بجميع النواحي الاجتماعيه بعيدا عن القوات المسلحه ويكون لها من الحصانه ما يؤهلها لذلك
بالاضافه الى رفع التقارير السلبيه الى النائب العام ورفع تقارير الافكار الجديده والمشروعات اللتي من شأنها رفع مصرنا الحبيبه الى رئيس الحكومه لاتخاذ التدابير اللازمه لتنفيذ هذه المشروعات والافكار
في حالة الوصول الى العدد القانوني والذي من شأنه يتم البدأ بالعمل سيتم الحصول على الموافقه بالبدأ لعمل هذه القافله بعد موافقة السيد النائب العام ورئيس الوزراء على ان يكون مقار الحزب الوطني المنحل مقارا للقافله وان يتم عمل ميزانيه لأعمال القافله وأن يكون للنائب العام الحق بمراقبة اعمال القافله دون غيره عن طريق تشكيل لجنه لضمان الشفافيه والمصداقيه لاعمال القافله
واخيرا ارجو ان ينال هذا الموضوع موافقتكم ومشاركتكم الفعاله لانشاء القافله
وفي انتظار وجهات النظر للتطوير في الفكره
يتم مراسلتي على الخاص بموقع بورصات ويكون كالتالي:-
الاسم بالكامل:-
العنوان الحالي:-
المحافظه:-
كود المحافظه:-
رقم التليفون:-
المواعيد الممكنه للاتصال
وأخيرا تقبلوا تحيات
أخوكم / محمد الوفائي
لتواصل علي الهاتف من خلال الخاص

التوقيع

حسبي الله لاإله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات في اليوم
كفاه الله ماأهمه من أمر الدنيا والآخره
مع خالص تحيات
ابو العربي البورسعيدي
محمد الوفائي
elwfaey.1


التعديل الأخير تم بواسطة عمرو ابراهيم ; 02 - 03 - 2011 الساعة 05:52 PM سبب آخر: حذف رقم الهاتف
رد مع اقتباس

الصورة الرمزية عمرو ابراهيم
مدير المبيعات
الصورة الرمزية عمرو ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: في قلب من احب
المشاركات: 25,734
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 41
عمرو ابراهيم is on a distinguished road
افتراضي رد: قافلة التحرير
2#
02 - 03 - 2011, 06:02 PM
الف هلا والله استاذ محمد
ان شاء الرحمن تكون قافلة الخير وتنهض بمصر الي مستقبل افضل
بعتزر يالغالي سوينا حذف لرقم الهاتف طبقا لقوانين بورصات
وبتقدر يالغالي اي احد يتواصل معك بامر الهاتف عن طريق الخاص

عمرو ابراهيم متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية elwfaey
عضو فـعّـال
الصورة الرمزية elwfaey
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: مصر
العمر: 64
المشاركات: 1,788
خبرة السوق: 1 الى 3 سنوات
معدل تقييم المستوى: 16
elwfaey is on a distinguished road
افتراضي رد: قافلة التحرير
3#
02 - 03 - 2011, 07:28 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elwfaey مشاهدة المشاركة
بسم الله القوي العزيز
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه الى يوم الدين
اما بعد
الاخوه والاخوات اصحاب القلوب الخالصه لوجه الله
اعرض على حضراتكم فكره لتحسين الاداء في كل محافظات مصر ومدنها ومراكزها وقراها ونجوعها
سوف يتم بإذن الله انشاء قافلة التحرير وذلك بعيدا عن الاحزاب السياسيه او الاتجاهات المختلفه او العقائد فالكل من حقه الانضمام الى القافله والكل يساهم في حب مصرنا الحبيبه واتمنى ان تنول الفكره اعجابكم ومساهمتكم بشكل فعال حتى يتم النصاب القانوني لانشاء هذه القافله
الفكره العامه للقافله هي متابعة الاعمال التي تتم داخل المحافظات والرقابه وعرض التوصيات الغير ملزمه ومتابعة سير العمل لتوفير الحياة الكريمه لجموع المواطنين
تشكيل القافله تتشكل القافله من الكوادر المختلفه في كل التخصصات حتى يمكن متابعة سير الاعمال في شتى المجالات
ويتم اختيار مجلس اداره بالانتخاب لا تزيد مدته عن سنتين ولا يجوز لمجلس الاداره الترشيح الا بعد مرور دوره كامله لاعادة الترشيح مرة اخرى
يتم الانتخاب تحت اشراف المجلس المؤسس الاول للقافله وعليه يتم اختيار المرشحين بحسب سيرتهم الذاتيه من خلال مواقعهم سواء جهات العمل او الاقامه الحاليه
وليس من حق من خارج نطاق المحافظه الترشيح ولكن له الحق في الترشيح بمحل اقامته الفعليه
فكلنا مصريون ونعمل لصالح مصر
ويتم الاجتماع العام كل اسبوعين لجموع مندوبي القافله في كل المحافظات والمتمثله في رئيس القافله ونائبه أو من ينوب عنهم لعرض ومناقشة كافة التقارير
عمل القافله
تقوم القافله بالرقابه على مقدرات الشعب بجميع النواحي الاجتماعيه بعيدا عن القوات المسلحه ويكون لها من الحصانه ما يؤهلها لذلك
بالاضافه الى رفع التقارير السلبيه الى النائب العام ورفع تقارير الافكار الجديده والمشروعات اللتي من شأنها رفع مصرنا الحبيبه الى رئيس الحكومه لاتخاذ التدابير اللازمه لتنفيذ هذه المشروعات والافكار
في حالة الوصول الى العدد القانوني والذي من شأنه يتم البدأ بالعمل سيتم الحصول على الموافقه بالبدأ لعمل هذه القافله بعد موافقة السيد النائب العام ورئيس الوزراء على ان يكون مقار الحزب الوطني المنحل مقارا للقافله وان يتم عمل ميزانيه لأعمال القافله وأن يكون للنائب العام الحق بمراقبة اعمال القافله دون غيره عن طريق تشكيل لجنه لضمان الشفافيه والمصداقيه لاعمال القافله
واخيرا ارجو ان ينال هذا الموضوع موافقتكم ومشاركتكم الفعاله لانشاء القافله
وفي انتظار وجهات النظر للتطوير في الفكره
يتم مراسلتي على الخاص بموقع بورصات ويكون كالتالي:-
الاسم بالكامل:-
العنوان الحالي:-
المحافظه:-
كود المحافظه:-
رقم التليفون:-
المواعيد الممكنه للاتصال
وأخيرا تقبلوا تحيات
أخوكم / محمد الوفائي
لتواصل علي الهاتف من خلال الخاص

الهدف الاساسي هو انشاء مؤسسه رقابيه تابعه للدوله تقوم على متابعة الاعمال وتكون تحت الاشراف القضائي لمنع التلاعب وذلك الى جانب الهيئات الرقابيه الاخرى
وهذه مجرد فكره نطرحها حتى نصل الى بر الامان

التوقيع

حسبي الله لاإله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات في اليوم
كفاه الله ماأهمه من أمر الدنيا والآخره
مع خالص تحيات
ابو العربي البورسعيدي
محمد الوفائي
elwfaey.1

elwfaey غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية سامي عيسى
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية سامي عيسى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 668
معدل تقييم المستوى: 14
سامي عيسى is on a distinguished road
افتراضي رد: قافلة التحرير
4#
02 - 03 - 2011, 07:47 PM


بالتوفيق ان شاء الله

التوقيع

سامي عيسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية Haithem Hussien
مضارب شرس
الصورة الرمزية Haithem Hussien
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: Alex
المشاركات: 9,321
معدل تقييم المستوى: 25
Haithem Hussien is on a distinguished road
افتراضي رد: قافلة التحرير
5#
02 - 03 - 2011, 11:24 PM
فكرة جيدة اخي الكريم
لازم فعلا نكون مجموعات للعمل علي مراقبة اداء المحليات بالاخص
وما ادراك المحليات ،،،

تحياتي لك ،،

التوقيع

" لا تفرح بما آتاك ولا تحزن علي ما فاتك "

سبحان الله وبحمده ،،،، سبحان الله العظيم
Haithem Hussien غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 683
معدل تقييم المستوى: 0
mokhtar79 is on a distinguished road
افتراضي رد: قافلة التحرير
6#
03 - 03 - 2011, 01:21 AM
البلد اتملك رئساء ربنا يحمى مصر من السخفاء
mokhtar79 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية اشرف الريس
عضو جديد
الصورة الرمزية اشرف الريس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
اشرف الريس is on a distinguished road
افتراضي رد: قافلة التحرير
7#
15 - 03 - 2011, 06:31 PM
«المصرى اليوم» تنشر نص دستور 1954 وتفتح حواراً وطنياً حوله

كان الشعار الرئيسى الذى طرحته ثورة 25 يناير 2011.. هو «الشعب يريد إسقاط النظام»، وهو شعار لا يعنى مجرد إقالة الحكومة، أو تنازل الرئيس عن اختصاصاته لنائبه، أو إدخال تعديلات جزئية على الدستور القائم، لأن هذه كلها حلول تقدمت بها إدارة الرئيس السابق «حسنى مبارك» خلال أيام الثورة، ورفضتها الجماهير، وتمسكت بشعارها.
النظام الذى أراد الشعب إسقاطه، لا يعنى فقط رحيل كل الذين كانوا يقومون بالأدوار السياسية فى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويشكلون فيما بينهم أقلية تحتكر السلطة والثروة والعمل الحزبى فى ظل صيغة «الحزب الواحد فى قالب تعددى»، ولكنه شعار يعمل أساساً على إسقاط النظام الدستورى الذى تم تفصيله خصيصاً، لكى يضفى المشروعية الدستورية على نظام سلطوى، يدمج كل السلطات فى السلطة التنفيذية، ويدمج هذه السلطة فى شخص الرئيس، ويفتح الباب أمام صدور قوانين غير ديمقراطية، تحول قاعدة «الأمة مصدر السلطات»- التى تقوم عليها كل الدساتير الديمقراطية- فى التطبيق إلى «الرئيس مصدر كل السلطات».
والوفاء الحقيقى لثورة 25 يناير 2011 هو إسقاط دستور 1971، ليحل محله دستور ديمقراطى يجعل الأمة مصدر السلطات، ويحد من تغول السلطة التنفيذية على كل السلطات، يقوم على تحديد دقيق لاختصاص كل منها، وفصل واضح بينها وبين غيرها، يقوم على تعددية حزبية حقيقية، ويضمن كل الحريات الديمقراطية والاجتماعية للمصريين، وهو ما لن يتحقق ما لم يتم العدول عن النظام الجمهورى الرئاسى، أو النظام الجمهورى المختلط، اللذين أخذت بهما مصر منذ دستور 1956 حتى دستور 1971 ليحل محلهما دستور يأخذ بصيغة الجمهورية البرلمانية.
وتحقيقاً لذلك، تبدأ «المصرى اليوم» حملة صحفية تهدف إلى فتح حوار وطنى، بين كل الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والفكرية، وأساتذة القانون الدستورى، بعنوان «تغيير الدستور.. لا تعديله.. وجمهورية برلمانية لا رئاسية».. تبدأ بنشر النص الكامل لمشروع دستور 1954، الذى صاغت مواده لجنة من خمسين عضواً شكلها مجلس قيادة ثورة 52، لكنها لم تعتمده وأخفته حتى عثر عليه الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى ونشره عام 2001 فى كتاب «دستور فى القمامة» وتشمل سلسلة من الدراسات والمقالات والحوارات عن الجوانب الإيجابية فى هذا الدستور، وتقارن بينه وبين الدستور القائم.. الذى يجرى ترقيعه للمرة الرابعة!
وسوف تشمل هذه الحملة استفتاء ينظمه الموقع الإلكترونى لـ«المصرى اليوم»، لقياس اتجاهات الرأى العام حول المفاضلة بين «الجمهورية الرئاسية أو المختلطة»، وبين «الجمهورية البرلمانية» وبين «دستور 1971»، و«مشروع دستور 1954».. كما يشارك فيه قراء الطبعة الورقية من «المصرى اليوم» عبر بطاقة إبداء رأى.
وكل ما نهدف إليه، هو أن يتمتع الشعب المصرى بدستور ديمقراطى يليق بتاريخه الدستورى الذى بدأ منذ ما يقرب من قرن ونصف القرن.
يستند النص الذى تنشره «المصرى اليوم» لمشروع دستور 1954 إلى النسخة التى عثر عليها الكاتب والمؤرخ «صلاح عيسى» عام 1999، فى صندوق المهملات، كان موضوعاً فى بدروم مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية، التابع للجامعة العربية، بمعونة من «د. أحمد يوسف أحمد» عميد المعهد، وهى نسخة يرجح المؤرخ «طارق البشرى» أن تكون النسخة الخاصة بالفقيه الدستورى «عبدالرزاق السنهورى» الذى كان عضواً بلجنة الخمسين التى وضعت الدستور، إذ كان هو الذى أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية.
وهى نسخة مصفوفة بالآلة الكاتبة، على ورق أرز، ومجلدة بورق مقوى، ومعنونة بـ«نص المشروع قبل التعديلات التى أدخلتها لجنة الصياغة فى يوليو وأغسطس 54».. وتتضمن شطباً وإضافة لعبارات وجمل، رجح ناشر الوثيقة أن تكون بخط «عبدالرزاق السنهورى باشا».. كما رجح أن يكون النص الذى نشره هو الصياغة الأخيرة للدستور، ووضع الكلمات والعبارات المشطوبة بين قوسين هلاليين هكذا (... ...) ونضع الكلمات والعبارات المضافة داخل قوسين رأسيين هكذا [... ...].
■ وننشر فى هذه الحلقة البابين الأول والثانى من المشروع، وهما يقعان فى 50 مادة.. والباب الأول بعنوان: الدولة المصرية ونظام الحكم فيها، وهو يضم مادة واحدة تؤكد وحدة مصر واستقلالها وحريتها ونظامها الجمهورى البرلمانى.
■ ويلفت الباب الثانى عن «الحقوق والواجبات العامة» النظر، بنصوصه التحررية التى تكفل للمصريين سلة واسعة من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعى، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات العامة، لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة، بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية (مادة 3).
وتحظر المادة 7 إبعاد أى مصرى من بلاده، أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة 8 إلزام المصرى بالإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
■ وفضلاً عن أن مشروع دستور 1954 يكفل للمصريين فى المادتين 12 و13 منه، حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، فى جميع مراحل التحقيق، فإنه يحظر فى المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصرى أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- فى غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.
■ وينفرد مشروع دستور 1954 بين الدساتير المصرية، بالنص فى المادة 19 منه، على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص فى المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والنص فى المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
■ كما ينفرد مشروع دستور 1954 بالنص فى المادة 26 منه، على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص، ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية «أى الأحزاب» فى الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها.
■ ويطلق الدستور- فى المادة 30 منه- حق المصريين فى تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
■ وتشمل الحقوق الاجتماعية التى يضمنها الباب الثانى من الدستور، حق المواطنين فى التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا فى الأحوال التى يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك فى حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال فى الإضراب فى حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح، يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق، يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه.



■ وهذا هو النص الكامل للبابين الأول والثانى من مشروع دستور 1954:
الباب الأول
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
الباب الثانى
الحقوق والواجبات العامة
مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة 3: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة 5: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.
مادة 6: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.
مادة 7: إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون.
مادة 8: لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.
مادة 9: ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى.
مادة 10: الأجانب المحرومون فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون.
مادة 11: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
مادة 12: الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله.
مادة 13: الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.
مادة 14: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.
مادة 15: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية.
ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
ويجب فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.
مادة 16: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون.
مادة 17: العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه.
مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.
مادة 19: لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق.
مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
مادة 21: إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون.
مادة 22: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر.
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة.
مادة 23: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى.
وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة.
مادة 24: حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون.
مادة 25: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.
مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.
ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.
[مادة 26 مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية فى الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها].
مادة 27: التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.
مادة 28: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، مجانى فى مدارسها العامة.
مادة 29: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة.
وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون.
مادة 30: للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.
وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
مادة 31: للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
مادة 32: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.
ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة 33: الميراث حق يكفله القانون.
مادة 34: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة 35: النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.
مادة 36: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
مادة 37: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.
مادة 38: تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
مادة 39: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.
مادة 40: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.
ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.
مادة 41: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.
مادة 42: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.
مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.
وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى.
مادة 44: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.
وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز فى حدود القانون.
مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون.
مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة 47: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات.
مادة 48: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.
مادة 49: فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.
اشرف الريس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية اشرف الريس
عضو جديد
الصورة الرمزية اشرف الريس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
اشرف الريس is on a distinguished road
افتراضي رد: قافلة التحرير
8#
15 - 03 - 2011, 06:50 PM
نشرنا الجمعة المواد التسع والأربعين الأولى التى يتكون منها البابان الأول والثانى من مشروع دستور 1954، ويتعلق أولهما بالدولة المصرية ونظام الحكم، ويتعلق الثانى بالحقوق والواجبات العامة ويضمن للمصريين- كما أشرنا- سلة واسعة من الحقوق والحريات العامة، لم ترد فى أى دستور آخر. وفى هذه الحلقة ننشر الفصلين الأول والثانى من الباب الثالث من مشروع هذا الدستور، وهو الباب الخاص بـ«السلطات» ويتعلق الأول بـ«البرلمان» الذى ينص المشروع على تكوينه من مجلسين، الأول هو مجلس النواب، وينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات.
ومن الأحكام المستحدثة فى المشروع إعفاء المرشح لمجلس النواب من شرط السن- وهى 30 سنة- إذا كان قد أمضى ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات المحلية، ومن الأحكام المستحدثة كذلك للحيلولة دون إساءة استغلال رئيس الجمهورية حقه فى حل مجلس النواب، ما ورد فى المادة 65 من المشروع، التى تقضى بأن يشمل قرار حل المجلس، دعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد خلال شهرين، على أن يجتمع المجلس الجديد بعد إتمام الانتخابات خلال شهرين، أو لم تجر الانتخابات كان أمر الحل باطلاً وبقى المجلس الذى حُلّ قائماً.
ويتألف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء، لا يقل عمر كل منهم عن 40 سنة، ومدته ثمانى سنوات- أى ضعف مدة مجلس النواب- يجرى تجديده نصفياً كل أربع سنوات، على أن ينتخب 40٪ منهم بالاقتراع العام السرى المباشر، ويخصص 20٪ من مقاعده لأعضاء ينتخبهم أعضاء النقابات المهنية والعمالية والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد من بين أعضاء هذه النقابات، بينما يعين رئيس الجمهورية الـ20٪ الباقية من الكفاءات العلمية والفنية من فئات محددة، قد تعزف عن خوض الانتخابات.
ومن أهم الشروط التى وردت بالدستور «مادة 66» أن يكون رئيسا المجلسين ووكيلا كل منهما مستقلين عن الأحزاب، فإذا كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه، وتتولى اختيار المرشحين لشغل هذه المواقع هيئة تمثل الأحزاب السياسية الممثلة فى المجلسين.
وعلى عكس ما حدث بعد ذلك، وربما توقيا لحدوثه، فإن المادة 70 من مشروع دستور 1954 لا تأخذ بقاعدة المجلس سيد قراره، وتحصر حق إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء المجلسين أو إسقاط عضويته فى المحكمة الدستورية العليا.
ولكل من المجلسين حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء، وحق تشكيل لجنة تمثل فيها الأحزاب السياسية، لإجراء تحقيق فى مسائل معينة، لكن الدستور يحصر حق إنشاء الضرائب أو زيادتها فى مجلس النواب وحده.
ويتعلق الفصل الثانى من هذا الباب بـ«رئيس الجمهورية» الذى يقصر مشروع دستور 1954، دوره فى كونه رئيساً للدولة فقط، وليس رئيساً للسلطة التنفيذية كذلك كما هو الحال فى دستور 1971، وهو يشترط ألا يقل عمره عن 45 سنة، وينتخب من هيئة مكونة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ مضافا إليهم أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق.
وعلى العكس من كل الدساتير المصرية السابقة واللاحقة، فإن مشروع دستور 1954، ينص فى المادة 94 منه على المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخيانة العظمى وانتهاك حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون، على أن يكون اتهامه بقرار من أحد مجلسى البرلمان وتكون محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا أُدين عُزل من منصبه.
أما المادة المحورية فى هذا الفصل، فهى المادة 111 من مشروع الدستور، التى تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون، وأوامره شفهية كانت أو كتابية لا تعفى الوزاء من المسؤولية بحال.. وهو لا يستقل إلا بسلطة تولية رئيس مجلس الوزراء، أو إعفائه، على أن يستشير ممثلى الأحزاب السياسية، وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين.. فهو باختصار يملك ولا يحكم ويمثل سلطة السيادة لا سلطة الحكم.. وهو رمز للدولة وليس حاكماً مستبداً يدمج كل السلطات فى السلطة التنفيذية ويدمج السلطة التنفيذية فى شخصه كما هو الحال فى دستور 1971.
والآن نتركك لتتابع قراءة مواد مشروع دستور 1954.. ونسترعى انتباهك إلى أن الكلمات أو العبارات الموضوعة بين قوسين هلاليين هكذا (....) هى كلمات شطبت فى النص الأصلى للمشروع، وأن العبارات الموضوعة بين قوسين رأسيين هكذا [......] هى عبارات تم تحشيرها بين سطوره، أو إحلالها محل ما شطب.
ونلتقى فى القسم الثالث من مواد الدستور غدا




الباب الثالث
السلطات
مادة «50» السيادة للأمة، وهى مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور.
الفصل الأول
البرلمان
مادة «51» يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مجلس النواب
مادة 52 يتألف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.
مادة 53: يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ويعفى من هذا الشرط من أمضى ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات المحلية.
مادة 54: مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء هذه المدة.
مادة 55: إذا حُلّ مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
مادة 56: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله، كان باطلاً وبقى مجلس النواب قائماً.
وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة، أصبح أمر الحل كأن لم يكن، وعاد البرلمان إلى الاجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
مجلس الشيوخ
مادة 57: يتألف مجلس الشيوخ من:
(أ) تسعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.
(ب) ثلاثين عضواً تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها والإجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤلاء الأعضاء.
(ج) ثلاثين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين فى النيابة وأعضاء مجلس الشيوخ السابقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن فى درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى وأعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد فى مجالسهم والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين.
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة.
مادة 58: يجب ألا تقل سن عضو الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب.
مادة 59: مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثمانى سنوات، ويتجدد نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاث كل أربع سنوات.
وفى نهاية السنوات الأربع من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة.
وتجوز إعادة اختيار من انتهت مدته.
ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء المدة.
مادة 60: إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ.
أحكام عامة للمجلسين
مادة 61: مقر البرلمان بمدينة القاهرة، ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى بقانون كما يجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية.
واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 62: الدور السنوى العادى للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير، وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون، ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية، والتصديق على الحساب الختامى.
مادة 63: يجتمع البرلمان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية، وذلك عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء أى المجلسين.
مادة 64: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، ولا يجوز الاجتماع فى غير دور الانعقاد، وإلا كان الاجتماع غير شرعى، وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 65: قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله يقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد، وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق.
مادة 66: ينتخب مجلس النواب فى بداية كل فصل تشريعى ومجلس الشيوخ فى أول اجتماع له، وعند كل تجديد نصفى رئيساً ووكيلين.. ويجب أن يكون الرئيس والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه.
ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ، ولا يجوز أن يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السياسية بالتساوى لتقوم بالترشح تيسيراً للانتخاب.
مادة 67: جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية.
مادة 68: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها.
مادة 69: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ ويبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.
مادة 70: لا يجوز إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء البرلمان أو إسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية.. وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويختص كل من مجلسى البرلمان بقبول استقالة أعضائه.
مادة 71: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قبل انتهاء مدته وجب انتخاب أو تعيين من يحل محله فى مدى ستين يوماً من إشعار المجلس الحكومة بخلو المحل، ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
مادة 72: لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم البرلمانية فى المجلسين ولجانهما.
مادة 73: لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو أى عضو من أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراءات أخرى إلا بإذن المجلس التابع هو له، وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها، وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات.
مادة 74: لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتباً عسكرية، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافى عضوية البرلمان.
مادة 75: يتناول عضو البرلمان مكافأة وفقاً للقانون.
مادة 76: لا يجوز لأى من المجلسين أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.
مادة 77: لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها.
مادة 78: كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.
مادة 79: لا يجوز لأى من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات.
مادة 80: كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان.
مادة 81: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من أبواب الميزانية يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر.
مادة 82: لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات، وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
[ولعشرة من أعضاء أى من المجلسين أن يطلبوا عرض موضوع عام للمناقشة وتبادل الرأى].
مادة 83: لكل من مجلسى البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة فى مسائل معينة داخله فى حدود اختصاصه، وفى كل حالة ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسية تمثيلاً نسبياً، ولا يمنع من ذلك تحقيق قضائى أو إدارى جرى أو يجرى فى هذه المسائل.
وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان.
مادة 84: لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها إذا طلب المجلس ذلك (ومن حق أصحابها كذلك أن يحاطوا بنتيجتها)، وللمواطنين كذلك أن يقدموا إلى البرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة.
مادة 85: يضع كل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية أعماله.
مادة 86: كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم الرئيس بذلك، ولا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
مادة 87: لا يجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر إلا فى الحالات التى نص عليها الدستور، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ وبرئاسته، ولا يحول اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار الانعقاد دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية.
ولا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا حضرت أغلبية أعضاء كل من المجلسين، ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لائحة له.
مادة 88: فى حالة نشوب حرب فى الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء كل من المجلسين نيابة أعضاء مجلس النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد، ونيابة جميع الأعضاء الذين انتهت مدتهم فى مجلس الشيوخ إلى حين انتخاب وتعيين الأعضاء الجدد.
مادة 89 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام الدستور.
مادة 90: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أب وجد مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وأربعين سنة.
ولا يجوز أن ينتخب لرياسة الجمهورية أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.
مادة 91: رئيس الجمهورية تنتخبه بالاقتراع السرى هيئة مكونة من أعضاء البرلمان منضماً إليهم (مندوبون يبلغ عددهم ثلاثة أمثال الأعضاء المنتخبين فى المجلسين فتنتخب كل دائرة من دوائر مجلس النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشيوخ وكل هيئة أو نقابة ممثلة فى مجلس الشيوخ ثلاثة مندوبين عنها وينظم القانون إجراءات انتخاب هذه الهيئة)، [أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق].
وينظم القانون إجراءات الانتخاب ومدته خمس سنوات، ولا ينتخب أحد للرياسة أكثر من مرتين.
مادة 92: يؤدى رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر، وقبل أن يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين، «أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة 93: يعين القانون رواتب رئيس الجمهورية ولا يتقاضى راتباً أو مكافأة سواها.
ولا يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.
وكذلك لا يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاكه أو أن يقايض عليه.
مادة 94: [رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون].
ويكون (اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه فى (جميع الأحوال) بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التى ينص عليها القانون.
وإذا حكم عليه فى جريمة (بسبب تأدية وظيفته) [الخيانة العظمى أو انتهاك حرمة الدستور أو استغلال النفوذ] أو فى جريمة مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
مادة 95: تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بستين يوماً على الأكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل.
وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرياسة مؤقتاً حتى يتم الانتخاب.
مادة 96: إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه رئيس مجلس الشيوخ.
وفى أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم كل من مجلسيه خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتاً ويجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ خلو المنصب.
وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية أو ينوب عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة فى هذا المجلس.
مادة 97: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها والمداولة فيها لدى مجلس النواب أولاً.
مادة 98: رئيس الجمهورية يصدر القوانين فى مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة أو فى مدى الوقت الذى يعينه هذا القانون فى حالة الاستعجال وبموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم كل مجلس ولرئيس الجمهورية فى المدة المحددة للإصدار أن يطلب إلى البرلمان بكتاب مسبب إعادة النظر فى القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء كل من المجلسين وجب إصداره.
مادة 99: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان فى اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت (ورفضها أحد المجلسين) وانقضت ستون يوماً دون أن يقرها (كل من المجلسين) [كل منهما] زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (ويجوز فى هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار)، [إلا إذا رأى البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها فى الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار بوجه آخر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة].
مادة 100: لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم.
مادة 101: رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح.
مادة 102: رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
مادة 103: لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب.
ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة، ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات.
وعقب إعلان نتيجة الانتخابات يعود رئيس مجلس الشيوخ إلى منصبه (لفترة جديدة)، وتطرح الوزارة الجديدة للثقة بها فى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
مادة 104: رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء (ويعفيه) ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مادة 105: رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
مادة 106: رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذى يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
مادة 107: رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان.
مادة 108: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد (التصديق) [الموافقة] عليها بقانون.
مادة 109: رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين فى القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها.
مادة 110: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
مادة 111: يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، (بعد موافقة مجلس الوزراء) وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية بحال.
ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية [بعد استشارة ممثلى الجماعات السياسية].. بتولية رئيس مجلس الوزراء (أو إعفائه) وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين.
اشرف الريس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية اشرف الريس
عضو جديد
الصورة الرمزية اشرف الريس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
اشرف الريس is on a distinguished road
افتراضي رد: قافلة التحرير
9#
15 - 03 - 2011, 06:55 PM
«المصرى اليوم» تنشر نص دستور 1954 وتفتح حواراً وطنياً حوله (3)


كشفت مواد البابين الأولين، والفصلين الأولين من الباب الثالث من مشروع دستور 1954، التى نشرناها فى الحلقتين السابقتين، عن الطابع الليبرالى لهذا الدستور، الذى أعدته لجنة من أقطاب السياسيين وأساتذة القانون الدستورى فى مرحلة ما بين ثورتى 1919 و1952، لذلك حرصت - أثناء صياغتها لمواده - على أن تستفيد من تجربة تطبيق دستور 1923، وأن تسد كل الثغرات التى تفتح الباب أمام العبث بالدستور أو التحايل على قاعدة الأمة مصدر السلطات.
وتطبيقاً لذلك، ضمنت اللجنة مواد الدستور فى هذين البابين نصوصاً تضمن للمصريين سلطة واسعة من الحريات والحقوق الفردية والعامة لم يرد بعضها فى أى دستور سبقه أو لحقه، ومنها حظر التمييز بين المصريين بسبب آرائهم السياسية أو الاجتماعية، أو تحديد إقامتهم لأسباب سياسية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة، كما تلزم الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، فى حالة تنفيذ حكم نهائى ثبت خطؤه. وحظر مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ودخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى، وأطلق حق إصدار الصحف وتشكيل الأحزاب دون ترخيص، وكفل حق الأحزاب السياسية فى الاستفادة من الإذاعة وأجندة الإعلام والنشر المملوكة للدولة، وأناط بالمحكمة الدستورية النظر فى الطعون الخاصة بالأحزاب.. هذا فضلاً عن الحقوق الاجتماعية التى تضمنتها مواد الدستور، ومنها إلزام الدولة بأن تيسر للمواطن مستوى لائقاً من المعيشة فى حالة البطالة والمرض والعوز والشيخوخة، وإقرار حق العمال فى الإضراب.
ويأخذ مشروع دستور 1954 بصيغة الجمهورية البرلمانية، فرئيس الجمهورية يملك ولا يحكم ويمارس سلطة السيادة لا سلطة الحكم، وهو يتولى جميع سلطاته بواسطة الوزراء، وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون، وأوامره شفهية أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية وهو لا يستقل بسلطة إلا سلطة تعيين 20٪ من أعضاء مجلس الشيوخ.
ويتولى السلطة التشريعية برلمان يقوم على مجلسين، أحدهما للنواب ينتخب بالاقتراع السرى العام والثانى للشيوخ ينتخب 60٪ من أعضائه بالاقتراع العام، وينتخب أعضاء النقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية من بين أعضائها 20٪ ويعين رئيس الجمهورية 20٪ من الكفاءات العملية والفنية.
وفى هذه الحلقة نستكمل نشر الفصلين الثالث والرابع من الباب الثالث الخاص بالسلطات، ويتعلق أولهما بالوزارة، التى تتولى منفردة كما هو الحال فى الجمهوريات البرلمانية، السلطة التنفيذية دون مشاركة رئيس الجمهورية، فهى المهيمنة على مصالح الدولة، ورئيسها هو الذى يوجه السياسة العامة، وأعضاؤها مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للحكومة.. ويحظر المشروع على الوزير أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً، ويعطى لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بطلب من النائب العام الحق فى اتهام الوزراء، على أن يحاكموا طبقاً لقانون العقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويختص الفصل الرابع بـ«السلطة القضائية» التى يتولى إدارة شؤونها مجلس أعلى يختص باقتراح تعيينهم وترقيتهم ونقلهم كما يختص بتأديبهم وندبهم.. ويحظر على المستشارين من رجال القضاء تولى الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء، وينص على أن انتداب النائب العام من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء، وأن يتولى قاضى تحقيق التحقيق فى الجرائم السياسية وجرائم الصحافة والنشر. ويفرد مشروع الدستور قسماً خاصاً لمجلس الدولة، يلفت من بين مواده النص على أن تكون أحكام القضاء الإدارى ملزمة.. وعلى أن يكفل القانون نفاذها.
ويتعلق الباب الرابع من مشروع الدستور بـ«هيئات الحكم المحلى» وتنظم مواده قيام حكم محلى لا مركزى، وليس مجرد إدارة محلية شبه مركزية، وتقضى بتشكيل هيئات محلية ذات شخصية معنوية، فى المحافظات والمدن والقرى، تنتخب بالاقتراع السرى المباشر، وتجيز نصوص الدستور ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاءة والخبرة بما لا يزيد على 25٪ من مجموع أعضاء المجلس، وتختص هذه المجالس بإنشاء وإدارة المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فى قراراتها، ويدخل فى مواردها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى وحصيلة ضرائب الأملاك المبنية، وضريبة الأطيان فضلاً عما يخصص لها فى الميزانية العامة، ويحظر مشروع دستور 1954 حل المجالس المحلية المنتخبة إلا فى حالة الضرورة.




الفصل الثالث
الوزارة
مادة 112: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة.
مادة 113: لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.
مادة 114: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».
مادة 115: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه.
مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه.
وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.
ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً.
مادة 117: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة.
مادة 118: يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) رسم الاتجاهات العامة.
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.
مادة 119: لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.
مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.
ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.
مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة.
مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.
مادة 124: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة.
مادة 126: يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.
مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل.
ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
مادة 129: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء.
وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.
مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.
مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم (الإدارة القضائية) «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز (أعمالها).
مجلس الدولة
مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة.
مادة 133: لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان.
مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.
ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل.
ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 135: أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.
الباب الرابع
هيئات الحكم المحلى
مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى.
وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات.
ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينة
وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 137: يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب.
مادة 138: يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون.
مادة 139: يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 140: تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد.
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
مادة141: تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى.. التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية.
مادة 142: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون.
وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.
مادة 143: تدخل فى موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.
ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى الوطن.
وتدخل فى موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون.
مادة 144: تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
مادة 145: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون.
مادة 146: يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.
مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم.
مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل.
ولا يجوز حل أى منها إلا فى (حالة الضرورة) «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين.
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
تعين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة.
وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين.
اشرف الريس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية اشرف الريس
عضو جديد
الصورة الرمزية اشرف الريس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
اشرف الريس is on a distinguished road
افتراضي رد: قافلة التحرير
10#
15 - 03 - 2011, 06:59 PM
«المصري اليوم» تنشر نص دستور 1954 وتفتح حواراً وطنياً حوله (الحلقة الأخيرة)

دستور 1954 لا يعترف بقانون الطوارئ.. ويأخذ بقاعدة تفويض السلطة التنفيذية بسلطات استثنائية فى حالة الخطر.. يحدد القانون مجالها الجغرافى ونوعها والمدة الزمنية لتطبيقها وتمارس تحت إشراف البرلمان والقضاء. ■فى هذه الحلقة ننشر الجزء الرابع والأخير من مواد مشروع دستور 1954، وهو يتضمن الأبواب من الخامس إلى العاشر من المشروع.
■ويلفت النظر من مواد الباب الخامس الخاص بالشؤون المالية، النص فى المادة 162 على عدم جواز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة، كما يلفت النظر الباب السادس من الدستور الذى خُصص لأربع هيئات ومجالس معاونة، الأول منها هو ديوان المحاسبة - وهو الذى يعرف الآن بـ«الجهاز المركزى للمحاسبات» - وهو يعاون البرلمان فى مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومن الأحكام الجديدة به، النص فى المادة 169 منه، بتشكيل لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس خلال ثلاثة أشهر. والنص فى المادة 171 على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس ديوان المحاسبة، بعد موافقة البرلمان، على أن يكون مستقلاً عن الأحزاب، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء.
■ويختص المجلس الاقتصادى ببحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.. وهى المهمة ذاتها التى يختص بها المجلس الأعلى للعمل فيما يختص بمشروعات القوانين التى تتعلق بالعمل والعمال.. كما يختص مجلس الثروة الطبيعية والمرافق العامة، بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها.
■ويخصص مشروع دستور 1954 الباب السابع منه، للقوات المسلحة، ويلفت النظر بين مواده، النص فى المادة 180 على أن تكفل المادة 180 تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح، والنص على أن يحدد القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة.. والنص على قصر اختصاص المجالس العسكرية على محاكمة المتهمين فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.
■وفى الباب الثامن الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، نص المشروع على أن تتشكل هذه المحكمة من 9 قضاة يعين رئيس الجمهورية 3 منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان، وثلاثة ينتخبهم القضاة.. وتنتخب المحكمة رئيسها ومدتها 12 سنة. والنص على أن ينضم إلى هيئة المحكمة الدستورية عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ.
■وربما كان أهم ما يتضمنه الباب التاسع حول تنقيح الدستور، النص على تحصين بعض مواده ضد التعديل، وهى المواد الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى الذى ورد فى الدستور.
■وفى الباب العاشر، وهو الخاص بالأحكام العامة، يلفت النظر نص المادة 199، التى وردت لتحل محل ما ورد فى الدساتير التى سبقته أو لحقته، فى حالة الطوارئ، فهو دستور لا يعترف بقانون دائم للطوارئ، ولكنه يجيز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيراً أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال، على أن يحدد المجال الجغرافى والزمنى والنوعى لممارسة هذه السلطات، ويمارس تحت رقابة البرلمان، على أن تتشكل هيئة برلمانية تمثل فيها الأحزاب السياسية، تستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها.
■وبهذه الحلقة تكتمل نصوص مشروع دستور 1954، التى تصوغ حلماً ديمقراطياً، لو كانت مصر قد أخذت به منذ عام 1954 لتجنبت كثيراً من المآزق والهزائم والنكسات.. وهذا يدعونا اليوم للمطالبة باتخاذه أساساً لدستور جديد يبنى الدولة المدنية الديمقراطية.
تغيير الدستور لا تعديله.. وجمهورية رئاسية لا برلمانية
9لا يجوز تعديل أحكام الدستور الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وشكل الحكومة الجمهورى البرلمانى
الباب الخامس الشؤون المالية



مادة 151: إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يُعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
مادة 152: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 153: لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون.
مادة 154: يشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية.
وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى كل تصرف مجانى فى العقارات المملوكة للدولة، ولا يجوز النزول عن شىء من أموال الدولة المنقولة إلا فى حدود القانون.
مادة 155ينظم) [يعين] القانون الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة (وينظم حالات الاستثناء) ولا يجوز تقرير استثناء إلا بموافقة البرلمان.
مادة 156: الثروات الطبيعية سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.
مادة 157: كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون لزمن محدد [وتكفل الإجراءات التمهيدية له] العلانية، وأن تجرى فى شأنه علانية تامة (فى الإجراءات التمهيدية له) تيسيرًا للمنافسة [والاعتراض فى مواعيد محدودة]ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 158: كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.
مادة 159: كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص، وكذلك تتولى الهيئات المحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها، وكل هذا على الوجه المبين فى القانون.
مادة 160: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.
مادة 161: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها باباً باباً فى مجلس النواب أولاً. ولا يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الإضافية.
مادة 162: إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره.
ومع ذلك يجوز العمل مؤقتاً بما أقره المجلسان أو المؤتمر من أبواب الميزانية.
مادة 163: لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة.
مادة 164: يجب موافقة البرلمان مقدمًا فى نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك فى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.
مادة 165: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب أن يعتمده البرلمان.
مادة 166: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.
الباب السادس
الهيئات والمجالس المعاونة
ديوان المحاسبة
مادة 167: يراقب البرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. ولكل من مجلسى البرلمان والحكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة.
مادة 168: يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.
مادة 169: تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة فى مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك فى مدى الثلاثة أشهر التالية.
وللحكومة فى خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها.
وتؤلف لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية.
مادة 170: يتولى ديوان المحاسبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون.
مادة 171: رئيس ديوان المحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. ويجب أن يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية البرلمان. ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
مادة 172: رئيس ديوان المحاسبة مسؤول أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقارير عن الاقتصاد وأن يسمع فى أى المجلسين كلما طلب ذلك، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، وتتبع فى اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة فى الدستور لمحاكمة الوزراء.
مادة 173: إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية.
المجلس الاقتصادى
مادة 174: ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.
وتجب استشارته مقدمًا فى استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية.
المجلس الأعلى للعمل
مادة 175: ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.
مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة
مادة 176: يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أو من ينوب عنه رئيسًا، ومن ثمانية من أعضاء البرلمان ينتخب كل مجلس نصفهم، واثنين من مستشارى مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادى وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة.
ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تجديده جزئيًا.
مادة 177: يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها.
مادة 178: يؤلف مجلس للثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل فى كل منها مجلسا البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطنى وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين فى القانون. ويكفل القانون استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما.
الباب السابع
القوات المسلحة
مادة 179: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 180: تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
مادة 181: ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين.
مادة 182: يبين القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى أغراض محدودة.
مادة 183: تكفل الدولة تدريب الشباب تدريبًا عسكريًا وتنظيم الحرس الوطنى.
مادة 184: ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.
مادة 185: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح.
مادة 186: ينظم القانون هيئات البوليس ويبين ما لها من اختصاصات.
الباب الثامن
المحكمة العليا الدستورية
مادة 187: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى والشرعى.
وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها.
ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين فى القانون.
ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها.
مادة 188: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التى يجب مراعاتها فى رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التى تكفل استقلالها.
مادة 189: لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير فى أداء أعمالهم.
مادة 190: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان.
ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء.
مادة 191: تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور.
وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفى أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المبينة فى هذا الدستور.
مادة 192: ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان مجتمعًا فى هيئة مؤتمر فى بداية كل فصل تشريعى ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ من غير أعضاء البرلمان.
ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور أربعة منهم.
ويمثل الاتهام من يختاره المجلس الذى وجه الاتهام.
مادة 193: إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل فى الدعوى يتوقف على الفصل فى دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة العليا الدستورية للفصل فيه.
الباب التاسع
تنقيح الدستور
مادة 194: لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه.
ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.
والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.
الباب العاشر
أحكام عامة
مادة 195: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة 196: مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية.
مادة 197: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره. وينفذ بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء عنه بنص صريح فى القانون.
مادة 198: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.
مادة 199: فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيرًا يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال، وإذا كان البرلمان فى غير أدوار الانعقاد دُعى للاجتماع فوراً، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ويظل البرلمان مجتمعًا تحقيقًا لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة مادام التفويض قائمًا. وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة ويجب دائمًا توقيتها بزمن معين. وللحكومة عند الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض فى سلطات جديدة. وللبرلمان أن يقرر فى أى وقت إلغاء جميع السلطات التى منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها. وفى جميع الأحوال تكون القوانين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين. ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس المختص. وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذى يبينه قانون التفويض البرلمانى تمثل فيها الجماعات السياسية فى المجلسين وتستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها، وتودع الحكومة البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورها. وتكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسؤولية المرتبة عليها.
مادة 200: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سُن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التى يكفلها هذا الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها أو تعديلها فى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ عدم سريان القوانين على الماضى.
مادة 201: تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم «178» لسنة 1953 كأن لها صبغة دستورية.
مادة 202: تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعًا.
مادة 203: يُعمل بهذا الدستور من تاريخ
اشرف الريس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحلى, التحرير, الوفائي, قافلة

أدوات الموضوع


جديد مواضيع استراحة بورصات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
(¯`•._(كلاسيك ميدان التحرير)_.•´¯) Al-Mo7tref منتدى تداول العملات العام 1257 26 - 10 - 2015 12:15 AM
خفة دم الشعب المصري في ميدان التحرير linker استراحة بورصات 0 07 - 02 - 2011 12:30 AM


09:48 AM