• 1:37 صباحاً




هل الوديعة البنكية مضمونة فعلا؟

إضافة رد
Like Tree4Likes
  • 2 Post By ايهم
  • 2 Post By Haithem Hussien

أدوات الموضوع
الصورة الرمزية ايهم
عضو مـتـمـيـز
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 8,217
معدل تقييم المستوى: 25
ايهم will become famous soon enough
31 - 03 - 2013, 01:51 PM
  #1
ايهم غير متواجد حالياً  
افتراضي هل الوديعة البنكية مضمونة فعلا؟
بالرد على سؤال احد الاخوان حول الودائ البنكية .



هل الوديعة البنكية مضمونة فعلا؟


د.يوسف بن أحمد القاسم
يطلق كثير من الفقهاء المعاصرين القول إن الوديعة البنكية مضمونة، ويترتب على هذا القول تكييفها بأنها قرض يجري عليها حكمه.
لهذه المسألة أهمية خاصة وحضور خاص لدى الفقهاء عند كل حديث عن ربوية الفوائد على الودائع البنكية..
ولهذه المسألة حضور خاص لدى عامة المودعين عند أي شائعات تعثر أو اهتزاز للمركز المالي للبنك ولو كان بدرجتين على مقياس ريختر.
ولهذه الأهمية الخاصة.. يرد هذا السؤال المهم: هل الوديعة البنكية مضمونة فعلا؟
الواقع أن الحكم الفقهي في هذه المسألة يجب أن يكون وفق الواقع الذي عليه الوديعة البنكية.. وهذا الواقع مرتبط ارتباطاً وثيقا بأمرين:
الأمر الأول: الأنظمة ذات الصلة بالوديعة البنكية.
الأمر الثاني: الاتفاقية أو الشروط التي تحكم العلاقة بين العميل والبنك عند فتح حساب الوديعة.
وأبدأ هنا بالإشارة إلى الأنظمة ذات الصلة، فأقول:
بالنظر إلى نظام ''مراقبة البنوك'' نجد أنه نص في المادة الثالثة على الآتييشترط في الترخيص لبنك وطني: أن يكون شركة مساهمة سعودية) ومعلوم أن من أبرز خصائص شركة المساهمة أنها ذات مسؤولية محدودة، إذ ملاك الشركة ''المساهمون'' مسؤولون عن ديون الشركة في حدود موجوداتها فقط (وفقا للمادة147 من نظام الشركات) أي: أن الخسارة أو الديون لا تلحق ملاك الشركة في أموالهم الخاصة.
وبناء على نظام ''مراقبة البنوك'' يكون البنك ذا مسؤولية محدودة؛ فالمعادلة كالآتي:
بنك + شكل شركة مساهمة ''محدودة'' = بنك ذو مسؤولية محدودة. ومعلوم أن نظام ''مراقبة البنوك'' هو نظام خاص بالنسبة للبنوك يقدم على نظام ''الشركات'' في حالة التعارض (كما في الحد الأدنى لرأس المال) وهنا في باب المسؤولية لا تعارض بطبيعة الحال. ولو نظرنا إلى أكثر بنوكنا الحالية لوجدنا أن الودائع تزيد بأضعاف أضعاف رؤوس أموالها وما لديها من احتياطيات، وقد نص نظام ''مراقبة البنوك'' في مادته السادسة علىأنه لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطياته ورأسماله المدفوع أو المستثمر) والاحتياطات التي يلزم البنوك الاحتفاظ بها(حسب المادة 7) هي ثلاثة أنواع:
1- ''احتياطات نظامية'' يجب أن تساوي رأسمال البنك.
2- ''احتياطات سيولة'' لا تقل عن (15 في المائة) من التزامات الودائع. ويجوز لمؤسسة النقد متى رأت ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20 في المائة) . وهذه الاحتياطات تحفظ في خزائن البنوك.
3- ''ودائع نظامية''لا تقل عن (15 في المائة) من التزامات الودائع. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة.. بشرط ألا تقل عن (10 في المائة)، ولا تزيد على (17.5 في المائة). والمؤسسة تخفض بعض هذه الاحتياطيات وترفعها بحسب كمية عرض النقود.
ولو ضربنا مثالا بأحد البنوك لنرى مدى كفاية رأس المال للودائع، نجد الآتي:
له ''رأسمال'' مقداره 15 مليار ريال.
له ''احتياطيات نظامية'' مقدارها 15 مليار ريال.
له ''احتياطيات سيولة'' مقدارها 15 مليار ريال.
له ''ودائع نظامية'' مقدارها عشرة مليارات ريال (منها 7 في المائة ودائع جارية، 4 في المائة ودائع لأجل) ''النسبة المئوية من التزامات البنك من الودائع''
ومجموع ودائع العملاء لدى هذا البنك 110 مليارات ريال.
وهذا يعني الآتي:
الودائع المحمية مقدارها 55 مليار ريال.
والودائع غير المحمية (المكشوفة) 55 مليار ريال.
وهنا نتساءل: ما حال هذه الودائع المكشوفة عند حدوث أية حالة تعثر أو إفلاس؟ النظام يعتبر الودائع (بحسب كون البنك شركة مساهمة) في مأمن حال التعثر أو الإفلاس في حدود ''رأس المال'' فقط، طبعا وبما يوجد لديه أيضا من احتياطيات؛ لأنها إما ناتجة عن أرباح صافية (كالاحتياطي النظامي) وإما ناتجة عن ودائع العملاء (كاحتياطي السيولة، والودائع النظامية) وبالتالي: ما حال الودائع الزائدة عن رأس المال وعن الاحتياطيات الثلاثة والتي لا تحظى بحماية من الإفلاس؟ هل ستتخلى البنوك عن حقوق المودعين بحجة أن مسؤوليتها محدودة؟
الواقع أن البنوك تجاه هذه المسألة على نوعين:
النوع الأول: بنوك وقعت اتفاقيات مع عملائها عند فتح حسابات الودائع، ووضعت شرطا أفصحت فيه بأن الوديعة مضمونة، فمثلا نجد في اتفاقية ''أحد البنوك'' ما نصهيحق للمصرف استخدام الأموال المقيدة في هذا الحساب، مع ضمان المصرف بدفعها عند الطلب) ولكن قد يقال: إن البنك في ظروف التعثر والإفلاس، وفي ظروف ملاحقة شبح مليارات الودائع للملاك قد يبحث البنك عن أي تفسير للشرط بما يتطابق مع طبيعة ضمان البنك كشركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة، هذا ممكن فعلا، إلا أن شرط الضمان يقف في جانب العميل؛ لأن الشرط يؤخذ بظاهره ولا يصح أن يفسر بخلاف ذلك.
ولكن يتأكد التنبيه هنا: بأن شرط الضمان لا يوجد في كل اتفاقية لفتح حسابات الودائع، بل في بعضها شروط تؤول لمفهوم المسؤولية المحدودة، فمثلا نجد في اتفاقية لأحد البنوك ''أن هذه الأحكام والشروط تخضع لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر بموجبها، وأن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية تقبل الخضوع بشكل قاطع ونهائي للولاية القضائية للجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية''. ومعلوم أن النظام صريح في كون البنك في شكل شركة مساهمة.
وبالتالي، مع عدم وجود شرط بضمان الودائع كما في عدد من الاتفاقيات، هل تتعرض هذه الودائع المكشوفة لخطر الفوات بمجرد الإفلاس؟ هذا يقودنا إلى الحديث عن النوع الثاني.
وهو: أن البنوك لا تكتفي بالحواجز النظامية المتمثلة في الاحتياطيات، بل ''أكثرها'' تؤمن على ودائع العملاء عند شركات التأمين، إلا أن الواقع أن ''بعض'' هذه الشركات التي تعطي هذا التأمين تتعثر هي الأخرى عند الحاجة إلى تدخلها، ولا سيما في ظروف الأزمات (ولذا جاءت فكرة شركات إعادة التأمين!) وعادة لا يقع تعثر البنوك إلا في هذه الأوقات.
ومن هنا، فإنه لا بد من النص بعبارة صريحة على شرط الضمان؛ لمبررات عدة:
أولا: من أجل المحافظة على أموال العملاء، فلا تتعرض ودائعهم لخطر بمجرد تعثر واحد أو أكثر من كبار المدينين للبنك مثلا.
ثانيا: من أجل انسجام الشرط مع نصوص الشارع في حفظ حق الدائن ''صاحب الوديعة''.
وعطفا على السؤال المثير لهذا المقال، يكون الجواب- نظرا لكل المعطيات السابقة- هو أن القرض مضمون بالكامل في الظروف العادية، فلا تتعرض الودائع لانكشاف إلا في حالات استثنائية ومحدودة، مع وجود الاحتياطيات الكبيرة التي ربما تصل- مع رأس المال- إلى النصف أو أكثر، كما أن شرط الضمان مثبت في كثير من اتفاقيات فتح الحساب، إضافة إلى التأمين لدى بنوك أخرى- مع حرمته- وبالتالي يكون الأصل هو الضمان لا العكس، لكونه الغالب، والحكم للغالب، لا للنادر، على أنه يجدر التنبيه هنا بأن المسؤولية محدودة في الشركات والبنوك متى كان التعثر أو الإفلاس ناتجاً عن ظروف طبيعية، أما إذا كان ناتجاً عن تفريط أو تعد، أو ما عبر عنه النظام بـ ''إساءة تدبير شؤون الشركة أو مخالفة أحكام النظام'' فإن المسؤولية تكون بالتضامن على المتورطين في ذلك، وفقاً للمادة (77.76) والله تعالى أعلم.
رد مع اقتباس

الصورة الرمزية Haithem Hussien
مضارب شرس
الصورة الرمزية Haithem Hussien
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: Alex
المشاركات: 9,321
معدل تقييم المستوى: 25
Haithem Hussien is on a distinguished road
افتراضي رد: هل الوديعة البنكية مضمونة فعلا؟
2#
31 - 03 - 2013, 04:49 PM
موضوع جيد اخي ايهم

وفعلا ناس كتير متعرفش ان الودائع البنكية غير مضمونة بنسبة 100%

وانها ممكن في اي وقت متلاقيش فلوسها ومتقدرش تسحبها فعلا

تحياتي لك ..

التوقيع

" لا تفرح بما آتاك ولا تحزن علي ما فاتك "

سبحان الله وبحمده ،،،، سبحان الله العظيم
Haithem Hussien غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية The Winner
عضو برونزي
الصورة الرمزية The Winner
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 2,900
معدل تقييم المستوى: 16
The Winner is on a distinguished road
افتراضي رد: هل الوديعة البنكية مضمونة فعلا؟
3#
01 - 04 - 2013, 12:01 PM
ربنا يستر على أموال المسملين
طرح رائع حقا
تبقى المسؤولية المحدودة هي الثغرة التي يمكن أن يلجأو لها في أي وقت

تحياتي وتقديري,,

التوقيع




الورشة الشاملة: مفهوم التكامل في تجارة أسواق المال

محاولة لتطبيق فن المناورة والربح الهادي والتفكير الشامل ...نركز على الكيف ولا يهمنا الكم
The Winner غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


إضافة رد



جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الوديعة القطرية تشجع «المركزى» على استئناف العطاءات ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 21 - 01 - 2013 10:45 AM
الوديعة القطرية توفر 10 إلى 15% من تكلفة الأقتراض الحكومى ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 13 - 08 - 2012 11:12 AM
الوديعة القطرية تنعش البورصة المصرية ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 13 - 08 - 2012 10:31 AM
ما هي افضل استراتيجية مضمونة الربح او شبه مضمونة العطاوووي منتدى تداول العملات العام 7 04 - 04 - 2011 01:05 PM


01:37 AM