• 1:34 صباحاً




خاص للاردنين(مسودة مشروع تنظيم التعامل في البورصات العالميه)

إضافة رد
أدوات الموضوع
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 16
$$المأمون$$ is on a distinguished road
04 - 08 - 2008, 12:38 PM
  #1
$$المأمون$$ غير متواجد حالياً  
افتراضي خاص للاردنين(مسودة مشروع تنظيم التعامل في البورصات العالميه)
الرأي) تنشر مسودة مشروع قانون تنظيم التعامل فـي البورصات الأجنبية


عمان- الرأي - من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء مشروع قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وبموجب مشروع القانون الذي تنشر الرأي مسودته المكونة من 28 مادة تشكل لجنة تسمى لجنة تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية تتولى مهام ترخيص الشركات التي ترغب في ممارسة هذا النشاط والإشراف عليها وتنظيم أعمالها.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف دينار على كل من قبض أو استلم مبلغا نقديا من الغير لغايات التعامل في أي بورصة أجنبية دون الحصول على ترخيص واعتبر مشروع القانون أي عقد يبرمه شخص غير مرخص للتعامل مع الغير باطلا وللغير ان يسترد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها والى حين استردادها.
وتدرجت العقوبات على مخالفة أحكام القانون أو الأنظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه أو قيام الشركة بعمليات غير سليمة لمصلحة عملائها، بين توجيه التنبيه الخطي من اللجنة إلى إلغاء ترخيص الشركة.
وحدد مشروع القانون مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول القانون كمهلة لتوفيق أوضاع كل شخص يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام القانون.
وفيما يلي نص مسودة مشروع القانون
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات المالية العالمية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الصناعة التجارة.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
البنك المركزي: البنك المركزي الأردني.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب إحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس اللجنة.
المدير: مدير اللجنة.
البورصة الأجنبية : كل سوق خارج المملكة يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.
الشركة المرخصة : الشركة التي يرخص لها وفق أحكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة 3 -أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل. ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من: 1- البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه أعماله وأنشطته في البورصات الأجنبية وفق قانون البنوك والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 2-شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 3-أي جهة أجنبية تتعامل بالبورصات الأجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة استثناءها من أحكام هذا القانون.
المادة 4 أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية ) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياتها، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب- يكون المقر الرئيسي للجنة في عمان، ولها فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة.
المادة 5: تتألف اللجنة من الوزير رئيسا وعضوية كل من:
1- رئيس الهيئة أو أحد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها 2- محافظ البنك المركزي أو أحد نائبيه يسميه المحافظ.
3- مراقب عام الشركات.
4- المدير .
5- شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها. ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه. ج- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
المادة 6 - تسري على المدير والعضوين المشار اليهما في البد(5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون الأحكام التالية:
1- ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف او حكم بجناية.
2-أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو تقرر الحجر عليه.
3- ان لا يكون محكوما عليه بسبب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو قانون البنوك أو قانون أعمال الصرافة أو قانون هيئة الأوراق المالية.
4- أن لا يكون لزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا أو مساهما في أي شركة من الشركات المرخصة بموجب أحكام هذا القانون.
ب- أن يؤدي كل منهم القسم التالي أمام رئيس اللجنةاقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان أحافظ على الدستور وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص) ج- تنقضي عضوية أي منهم في أي من الحالتين التاليتين: 1- الاستقالة.
2- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 7 - يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أن تكون له مصلحة مباشرة في أي من الشركات المرخصة أو في أي تعامل معها وذلك طوال مدة عضويته في اللجنة، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة كما يتعهد بتبليغ اللجنة عن أي مصلحة له قد تطرأ خلال مدة عضويته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ويستمر هذا الحظر لمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته من اللجنة لأي سبب كان.
المادة 8: أ- تتولى اللجنة مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة تنظيم أعمالها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1- وضع وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامها 2 - منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص وإلغائها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها هذه التراخيص
3- نشر التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية.
4- اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين تحددهم اللجنة بتعليمات تصدرها لهذه الغاية. 5- تحديد العمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين معها بحدودها الدنيا والعليا. 6- إقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة والموافقة على الحسابات الختامية لها ورفعهما إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما. 7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات اللجنة وتحديد أتعابه. 8- إصدار التعليمات الداخلية لإدارة أعمال اللجنة وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية. 9- إصدار أي تعليمات لازمة لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم أعمالها وأنشطتها وأي تعليمات أخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 10- أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على اللجنة.
ب- للجنة بناء على تنسيب المدير ووفقا للأحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن تعيين الموظفين اللازمين لأعمالها، ولها طلب انتداب أو استعارة أي من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامها، كما لها تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الأخرى.
المادة 9 أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك على ألا تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة كل شهرين، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أربعة من أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.
ب- للجنة دعوة أي من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها. ج- يختار المدير أحد موظفي اللجنة أمين سر لها يتولى المهام التي يحددها له.
المادة 10 -أ- يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يعمل المدير على تنفيذ برامج وخطط قرارات اللجنة ويمثلها لدى الغير وهو المسؤول عن إدارة شؤونها..
مادة 11- أ- يكون للجنة حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه مبلغ مليون دينار أردني مناصفة ما بين البنك المركزي والهيئة وتورد إلى هذا الحساب كامل إيرادات اللجنة وتصرف منه جميع المكافآت والنفقات.
ب- تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي: 1- أي مبالغ تخصصها لها الحكومة في الموازنة العامة. 2-رسوم الترخيص ورسوم تجديده وأي رسوم أخرى تتقاضاها اللجنة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 3- الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 4- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. ج- تحدد الرسوم التي تتقاضاها اللجنة وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية د- تعتبر أموال اللجنة أموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحية الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة 12- على اللجنة أن تقدم إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن أنشطتها خلال السنة السابقة.
المادة 13: تحدد شروط ومتطلبات منح التراخيص وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك شكلها القانوني والحد الأدنى لرأسمالها وعدد الشركاء فيها والضمانات الواجب تقديمها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 14 : أ-على من يرغب من مؤسسي الشركة في التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام هذا القانون الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وذلك قبل التقدم بطلب تسجيلها إلى مراقب عام الشركات.
ب - بعد استكمال للشروط والمتطلبات المحددة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تقدم الشركة طلبا إلى اللجنة للحصول على ترخيص وفق أحكام هذا القانون بمزاولة التعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل.
ج- يكون الترخيص لمدة سنة قابلا للتجديد بموافقة اللجنة.
د- لا يجوز للشركة المرخصة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بموافقة مسبقة من اللجنة.
المادة 15: أ-على الشركة المرخصة أن تلتزم في تعاملها لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو في توسطها في هذا التعامل بالحدود والشروط والأحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون ب- يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي: 1- ممارسة أي أعمال أو أنشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها وفق أحكام هذا القانون.
2- منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش 3-أي أنشطة تحظرها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية
المادة 16: أ-على الشركة المرخصة أن تقوم بتزويد اللجنة بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في البورصات الأجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات وأي وثائق تطلبها اللجنة.
ب- للجنة أن تصدر قرارا يمنع الشركة المرخصة من التعامل مع شركة أو مؤسسة معينة المشار إليها في الفقرة( أ) من هذه المادة
المادة 17 أ- للجنة تدقيق سجلات وحسابات أي شركة خاضعة لأحكام هذا القانون ولها أن تستعين لهذه الغاية بمحاسب قانوني أو مدقق نظم تكنولوجية على نفقة تلك الشركة ب- على الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير يطلبها المدير لغايات تسهيل مهمة القائمين بأعمال التدقيق وفق أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة وتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.
المادة18: دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر: أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد عن مائة ألف كل من قام بدون ترخيص من اللجنة بأي مما يلي: 1-قبض أو استلام مبلغ نقدي أو أي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في أي بورصة أجنبية وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض أو استلم المبلغ النقدي أو المال أو أي شخص آخر.
2- إجراء أي تعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو التوسط في إجراء هذا التعامل
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو بأنه يبدي استعداده لإجراء هذا التعامل أو التوسط فيه دون أن يكون حاصلا على الترخيص وفق أحكام هذا القانون.
المادة 19 أ- يعتبر باطلا أي عقد أو اتفاق يبرمه شخص غير مرخص بالتعامل في البورصات الأجنبية أو التوسط فيها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه مع الغير، وللغير ان يسترد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها والى حين استردادها.
ب - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها ومديرها العام والأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن معا عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.
المادة 20 أ - للجنة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي منها في الحالات التي يتبين فيها أن الشركة المرخصة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها ومديرها العام أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها قد ارتكب أي من المخالفات التالية:
1- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- قيام الشركة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة لمصلحة عملائها أو دائنيها.
ب- إذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة أن تتخذ واحدا أو أكثر من الإجراءات التالية:
1-توجيه تنبيه خطي.
2-الطلب من الشركة المرخصة إزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي تحددها. 3-الطلب من الشركة المرخصة وقف بعض أعمالها أو أنشطتها.
4-فرض غرامة يومية على الشركة المرخصة تتراوح من خمسين إلى ألف دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وحتى تصويب الوضع. 5-الطلب من الشركة المرخصة إيقاف أي من مسؤوليها أو موظفيها عن العمل بشكل مؤقت أو طلب فصله تبعا لخطوة المخالفة. 6-إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المرخصة أو رئيس هيئة مديريها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام. 7-حل مجلس إدارة الشركة المرخصة أو هيئة مديريها وتعيين لجنة لإدارتها لمدة لا تزيد على إثني عشر شهرا، ويجوز للجنة تمديدها حسب الضرورة لمدة أخرى مماثلة. 8-إلغاء ترخيص الشركة.
ج- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فإن ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
د- للمتضرر الطعن في إجراءات أو قرارات اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أمام محكمة العدل العليا.
المادة 21 يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المرخصة أو هيئة مديريها ومديرها العام والأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن مسوؤلين تجاه الغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 22- أ - على كل شخص يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ احكام هذا القانون، أن يوفق أوضاعه مع أحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القانون. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مدة أو مدد أخرى وذلك بناء على طلب الشخص المعني. ج - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تخلّف الشخص عن توفيق أوضاعه خلال المدة المحددة وفقا لأحكام هذه المادة، يراعى ما يلي: 1-إذا كان هذا الشخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، يكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها ومديرها العام والأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيها. 2- للجنة أن تطلب من الجهات الرسمية والبلدية المختصة شطب تسجيل هذا الشخص وإلغاء أي تراخيص ممنوحة له. 3- في كل الأحوال، يعتبر هذا الشخص غير مرخص بممارسة أي تعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه. د- للجنة إصدار أي تعليمات تراها لغايات توفيق الأوضاع وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة 23 أ - 1 - في حال الغاء ترخيص الشركة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يحق للجنة إصدار القرار بتصفية هذه الشركة. 2 - تكون اللجنة هي المصفي لأي شركة مرخصة يتقرر تصفيتها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
3 - لا يجوز للهيئة العامة للشركة المرخصة أن تصدر أي قرار بشأن تصفيتها أو بيعها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة. ب - تقوم اللجنة أو من تفوضه من موظفيها بواجبات المصفي وفقا لأحكام التشريعات النافذة. ج - يحق للمتضرر الطعن في قرار التصفية الذي تصدره اللجنة وفقا لأحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا، وللمحكمة أن تقرر وقف أعمال التصفية إلى حين إصدار قرارها في الدعوى إذا وجدت مبررا لذلك.
المادة 24 كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة بها، يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بلكتا هاتين العقوبتين.
المادة 25 تعتبر أي من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المادتين (18) و(22) من هذا القانون جريمة اقتصادية.
المادة 26 لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 27 أ - لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- للجنة إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك التعليمات اللازمة لتحديد الضوابط والإجراءات التي يجب على الشركة المرخصة التقيد بها لمكافحة عمليات غسل الأموال.
المادة 28 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
رد مع اقتباس

عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 16
$$المأمون$$ is on a distinguished road
افتراضي رد: خاص للاردنين(مسودة مشروع تنظيم التعامل في البورصات العالميه)
2#
04 - 08 - 2008, 02:55 PM
و لكن للاسف رغم معالجة القانون للعديد من السلبيات الا انه في كثير من بنوده عقيم حيث ساوى القانون بين الماركت ميكر و الوسيط و مدير المحافظ من حيث شروط الحصول على ترخيص هذا اولا
اما ثانيا فلا ادري هل الجماعة الذين وضعوا القانون فعلا على دراية بطبيعة عمل سوق العملات و ما هو الماركت ميكر الذي يعمل بدون هامش؟ و الله اول مرة بسمعها
كما سمح القانون بوجود مجال للواسطة و للف و الدوران عندما ذكر انه يمكن استثناء اي شركة اجنبية من القانون تراها اللجنة مناسبة فعفوا على اساس ستقرر اللجنة ان الشركة مناسبة او غير مناسبة
اضف الى ذلك ان الوسيط ib ضاع في هذا القانون الذي لم يميز و اشك اصلا انه يستطيع ان يميز بين انواع الشركات العاملة في هذا السوق
و نهاية لو شخص يعمل في بيته من خلال الانترنت كيف ستطبق عليه القانون؟ و خصوصا ان هناك نظرية قائمة دائما و هي نظرية ان الحكومة ضد المواطن و يستطيع اي شخص ان يزيد اعماله على اكتاف الحكومة بحجة ان الحكومة لا ترغب له ان يعمل لانه ينافس البنوك مثلا اليس هذا الواقع؟
نسيت اكبر كارثة سيتسبب بها هذا القانون و هي كيف سيقوم كل الاشخلص الذين يعملون حاليا في ادارة المحافظ تحديدا بالترخيص و تصويب الاوضاع اذا كان سيعمل بدون مارجن هذا بافتراض انه دائما يربح
و اذا لم يصوب اوضاعه هل ستكون لديه القدرة على اعادة الاموال للناس بمجرد طلبها ؟اشك في ذلك
و اقبلوا الاحترام
[/COLOR]
$$المأمون$$ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية ADEL85
عضو متميز
الصورة الرمزية ADEL85
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 1,162
معدل تقييم المستوى: 18
ADEL85 is on a distinguished road
افتراضي رد: خاص للاردنين(مسودة مشروع تنظيم التعامل في البورصات العالميه)
3#
05 - 08 - 2008, 04:48 AM
شكرا اخي المأمون على نقل هذا الخبر
اعتقد ان هذا القانون يطبق على الشركات المحلية وليست الشركات العاليمة
ADEL85 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للاردنينمسودة, مشروع, التعامل, البورصات, العالميه, تنظيم, خاص



جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


01:34 AM