• 2:59 مساءاً




استفسار بسيط ارجوا الرد من الجميع

إضافة رد
الصورة الرمزية Marvey
عضو متميز
الصورة الرمزية Marvey
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: أم الدنيا وهتبقي قد الدنيا
المشاركات: 13,183
خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 29
Marvey is on a distinguished road
Thumbs up رد: استفسار بسيط ارجوا الرد من الجميع
11#
11 - 05 - 2010, 08:31 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عملاق البورصة مشاهدة المشاركة
ما قصرت اخوي الله يكتب لك الاجر

لان لاحظ هنا في هذا الموقع


[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

الاسعار تتغير للذهب ويقول نفس الموقع فيه تداول شي غريب

انا في انتظار توضيح اكثر والله ما قصرتم انا في الانتظار
أخى الكريم هذا الموقع مبهم لم أفهم مقصده
وحيث أنه أيضاً لا يدعم العربية
فلماذا تبحث عن الصعب فى حين وجود السهل الممتنع أمامك
بالتوفيق ليك أخوي

التوقيع

جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
Marvey غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

الصورة الرمزية AHMED HAMOUDA
عضو نشيط
الصورة الرمزية AHMED HAMOUDA
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
العمر: 38
المشاركات: 365
خبرة السوق: 6 شهور الى سنة
معدل تقييم المستوى: 15
AHMED HAMOUDA is on a distinguished road
افتراضي رد: استفسار بسيط ارجوا الرد من الجميع
12#
11 - 05 - 2010, 08:46 AM
و عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

اخى الغالى
الذهب سواء فى الفوركس او فى اى مكان اخر بالتعامل عليه بغير الذهب فهو حرام و اليك شرح الحرمه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن هذه المعاملة وهي بيع ذهب بذهب متفاضلاً لأجل الصنعة، أو متماثلاً مع دفعِ قيمة زائدة لأجل الصنعة فهي محرمة عند جماهير العلماء خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومذهبُ الجماهير هو الصواب بلا شك. قال ابن عبد البر: والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً، أو مصوغاً ،أو نقرة، أو رديئاً، بشيء من الذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل الربا. انتهى.

وقال ابن هبيرة: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز. انتهى.



وقال العلامة العثيمين رحمه الله: ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيدٍ.

وثبت عنه أنه قال: من زاد أو استزاد فقد أربى. وثبت عنه انه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين، والصاعين بثلاثة، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع وقال:هذا عين الربا. ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه.

والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان أخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].

إذا علمت هذا، وعلمت أن هذه المعاملة محرمة، فالواجبُ على من أجرى هذه المعاملة التوبة النصوح إلى الله عز وجل، إن كان عالماً بالتحريم، وإلا فعليه التوبة من تقصيره في طلب العلم الواجب، ثم عليه فسخ هذه المعاملة، وأن يرد السلعة إلى البائع، ويسترد ثمنها، فقد نقل ابن المنذر رحمه الله عن علماء الأمصار أن من باع الذهب بالذهب متفاضلا فقد أربى، والبيع مفسوخ. ذكره النووي في المهذب.

فإن عجز عن ذلك، وكان قد تصرف في السلعة، أو تصرف البائع في الثمن، أو أبى البائعُ رد البيع، فلا شيء عليه إن شاء الله، وتكفيه التوبة النصوح.



والله أعلم.

انصحك اخى الكريم ما هو حرام او فيه شبه حرام فابتعد عنه
بالتوفيق يا غالى
فائق احترامى و تقديرى


AHMED HAMOUDA غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية Marvey
عضو متميز
الصورة الرمزية Marvey
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: أم الدنيا وهتبقي قد الدنيا
المشاركات: 13,183
خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 29
Marvey is on a distinguished road
Thumbs up رد: استفسار بسيط ارجوا الرد من الجميع
13#
11 - 05 - 2010, 10:25 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AHMED HAMOUDA مشاهدة المشاركة
و عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

اخى الغالى
الذهب سواء فى الفوركس او فى اى مكان اخر بالتعامل عليه بغير الذهب فهو حرام و اليك شرح الحرمه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن هذه المعاملة وهي بيع ذهب بذهب متفاضلاً لأجل الصنعة، أو متماثلاً مع دفعِ قيمة زائدة لأجل الصنعة فهي محرمة عند جماهير العلماء خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومذهبُ الجماهير هو الصواب بلا شك. قال ابن عبد البر: والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً، أو مصوغاً ،أو نقرة، أو رديئاً، بشيء من الذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل الربا. انتهى.

وقال ابن هبيرة: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز. انتهى.



وقال العلامة العثيمين رحمه الله: ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيدٍ.

وثبت عنه أنه قال: من زاد أو استزاد فقد أربى. وثبت عنه انه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين، والصاعين بثلاثة، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع وقال:هذا عين الربا. ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه.

والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان أخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].

إذا علمت هذا، وعلمت أن هذه المعاملة محرمة، فالواجبُ على من أجرى هذه المعاملة التوبة النصوح إلى الله عز وجل، إن كان عالماً بالتحريم، وإلا فعليه التوبة من تقصيره في طلب العلم الواجب، ثم عليه فسخ هذه المعاملة، وأن يرد السلعة إلى البائع، ويسترد ثمنها، فقد نقل ابن المنذر رحمه الله عن علماء الأمصار أن من باع الذهب بالذهب متفاضلا فقد أربى، والبيع مفسوخ. ذكره النووي في المهذب.

فإن عجز عن ذلك، وكان قد تصرف في السلعة، أو تصرف البائع في الثمن، أو أبى البائعُ رد البيع، فلا شيء عليه إن شاء الله، وتكفيه التوبة النصوح.



والله أعلم.

انصحك اخى الكريم ما هو حرام او فيه شبه حرام فابتعد عنه
بالتوفيق يا غالى
فائق احترامى و تقديرى



قـُضى الأمر الذى فيه تستفتيان

التوقيع

جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
Marvey غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 14
معدل تقييم المستوى: 0
عملاق البورصة is on a distinguished road
افتراضي رد: استفسار بسيط ارجوا الرد من الجميع
14#
11 - 05 - 2010, 07:03 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AHMED HAMOUDA مشاهدة المشاركة
و عليكم السلام و رحمه الله و بركاته


اخى الغالى
الذهب سواء فى الفوركس او فى اى مكان اخر بالتعامل عليه بغير الذهب فهو حرام و اليك شرح الحرمه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن هذه المعاملة وهي بيع ذهب بذهب متفاضلاً لأجل الصنعة، أو متماثلاً مع دفعِ قيمة زائدة لأجل الصنعة فهي محرمة عند جماهير العلماء خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومذهبُ الجماهير هو الصواب بلا شك. قال ابن عبد البر: والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً، أو مصوغاً ،أو نقرة، أو رديئاً، بشيء من الذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل الربا. انتهى.

وقال ابن هبيرة: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز. انتهى.



وقال العلامة العثيمين رحمه الله: ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيدٍ.

وثبت عنه أنه قال: من زاد أو استزاد فقد أربى. وثبت عنه انه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين، والصاعين بثلاثة، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع وقال:هذا عين الربا. ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه.

والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان أخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].

إذا علمت هذا، وعلمت أن هذه المعاملة محرمة، فالواجبُ على من أجرى هذه المعاملة التوبة النصوح إلى الله عز وجل، إن كان عالماً بالتحريم، وإلا فعليه التوبة من تقصيره في طلب العلم الواجب، ثم عليه فسخ هذه المعاملة، وأن يرد السلعة إلى البائع، ويسترد ثمنها، فقد نقل ابن المنذر رحمه الله عن علماء الأمصار أن من باع الذهب بالذهب متفاضلا فقد أربى، والبيع مفسوخ. ذكره النووي في المهذب.

فإن عجز عن ذلك، وكان قد تصرف في السلعة، أو تصرف البائع في الثمن، أو أبى البائعُ رد البيع، فلا شيء عليه إن شاء الله، وتكفيه التوبة النصوح.



والله أعلم.

انصحك اخى الكريم ما هو حرام او فيه شبه حرام فابتعد عنه
بالتوفيق يا غالى
فائق احترامى و تقديرى

اشكر جميييع الاخوة من رد على سؤالي وأسأل الله ان يجعله في ميزان حسنااتكم ما قصرتوا



ولكن اخي الكريم ان اشكرك على النصيحة ووالله انا من اشد المبعدين عن الرباء والحمد الله

هل تقصد بان الفوركس حلال لاني في الاصل لا اريده لحرمته

وما قصدت بورصة تداول دبي للذهب والمعادن فقط الا بسبب موافقة الشبيلي على شرعيته فاردت ان

اعرف هل يوجد فعلا سوق مثل فوركس خاص بدبي او انه عبارة عن بيوع وصكوك فقط


واشكرك بشدة على تنويهك من الناحية الشرعية لانه هو سبب ابتعادي عن فوركس والبحث عن

سوق اخر ان وجد

هل يوج سوق
عملاق البورصة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار ارجوا الرد انا من هو منتدى برامج التداول و الشارتات و الشركات 4 19 - 02 - 2010 05:13 PM
استفسار مهم جدا ارجو الرد tota2000 منتدى برامج التداول و الشارتات و الشركات 2 25 - 12 - 2008 12:26 PM


02:59 PM