• 1:36 مساءاً




وسال الدم قبل الدمع في حبك يامصر

إضافة رد
أدوات الموضوع
الصورة الرمزية اشرف الريس
عضو جديد
الصورة الرمزية اشرف الريس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
اشرف الريس is on a distinguished road
افتراضي رد: وسال الدم قبل الدمع في حبك يامصر
31#
15 - 03 - 2011, 06:54 PM
«المصرى اليوم» تنشر نص دستور 1954 وتفتح حواراً وطنياً حوله (3)


كشفت مواد البابين الأولين، والفصلين الأولين من الباب الثالث من مشروع دستور 1954، التى نشرناها فى الحلقتين السابقتين، عن الطابع الليبرالى لهذا الدستور، الذى أعدته لجنة من أقطاب السياسيين وأساتذة القانون الدستورى فى مرحلة ما بين ثورتى 1919 و1952، لذلك حرصت - أثناء صياغتها لمواده - على أن تستفيد من تجربة تطبيق دستور 1923، وأن تسد كل الثغرات التى تفتح الباب أمام العبث بالدستور أو التحايل على قاعدة الأمة مصدر السلطات.
وتطبيقاً لذلك، ضمنت اللجنة مواد الدستور فى هذين البابين نصوصاً تضمن للمصريين سلطة واسعة من الحريات والحقوق الفردية والعامة لم يرد بعضها فى أى دستور سبقه أو لحقه، ومنها حظر التمييز بين المصريين بسبب آرائهم السياسية أو الاجتماعية، أو تحديد إقامتهم لأسباب سياسية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة، كما تلزم الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، فى حالة تنفيذ حكم نهائى ثبت خطؤه. وحظر مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ودخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى، وأطلق حق إصدار الصحف وتشكيل الأحزاب دون ترخيص، وكفل حق الأحزاب السياسية فى الاستفادة من الإذاعة وأجندة الإعلام والنشر المملوكة للدولة، وأناط بالمحكمة الدستورية النظر فى الطعون الخاصة بالأحزاب.. هذا فضلاً عن الحقوق الاجتماعية التى تضمنتها مواد الدستور، ومنها إلزام الدولة بأن تيسر للمواطن مستوى لائقاً من المعيشة فى حالة البطالة والمرض والعوز والشيخوخة، وإقرار حق العمال فى الإضراب.
ويأخذ مشروع دستور 1954 بصيغة الجمهورية البرلمانية، فرئيس الجمهورية يملك ولا يحكم ويمارس سلطة السيادة لا سلطة الحكم، وهو يتولى جميع سلطاته بواسطة الوزراء، وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون، وأوامره شفهية أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية وهو لا يستقل بسلطة إلا سلطة تعيين 20٪ من أعضاء مجلس الشيوخ.
ويتولى السلطة التشريعية برلمان يقوم على مجلسين، أحدهما للنواب ينتخب بالاقتراع السرى العام والثانى للشيوخ ينتخب 60٪ من أعضائه بالاقتراع العام، وينتخب أعضاء النقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية من بين أعضائها 20٪ ويعين رئيس الجمهورية 20٪ من الكفاءات العملية والفنية.
وفى هذه الحلقة نستكمل نشر الفصلين الثالث والرابع من الباب الثالث الخاص بالسلطات، ويتعلق أولهما بالوزارة، التى تتولى منفردة كما هو الحال فى الجمهوريات البرلمانية، السلطة التنفيذية دون مشاركة رئيس الجمهورية، فهى المهيمنة على مصالح الدولة، ورئيسها هو الذى يوجه السياسة العامة، وأعضاؤها مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للحكومة.. ويحظر المشروع على الوزير أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً، ويعطى لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بطلب من النائب العام الحق فى اتهام الوزراء، على أن يحاكموا طبقاً لقانون العقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويختص الفصل الرابع بـ«السلطة القضائية» التى يتولى إدارة شؤونها مجلس أعلى يختص باقتراح تعيينهم وترقيتهم ونقلهم كما يختص بتأديبهم وندبهم.. ويحظر على المستشارين من رجال القضاء تولى الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء، وينص على أن انتداب النائب العام من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء، وأن يتولى قاضى تحقيق التحقيق فى الجرائم السياسية وجرائم الصحافة والنشر. ويفرد مشروع الدستور قسماً خاصاً لمجلس الدولة، يلفت من بين مواده النص على أن تكون أحكام القضاء الإدارى ملزمة.. وعلى أن يكفل القانون نفاذها.
ويتعلق الباب الرابع من مشروع الدستور بـ«هيئات الحكم المحلى» وتنظم مواده قيام حكم محلى لا مركزى، وليس مجرد إدارة محلية شبه مركزية، وتقضى بتشكيل هيئات محلية ذات شخصية معنوية، فى المحافظات والمدن والقرى، تنتخب بالاقتراع السرى المباشر، وتجيز نصوص الدستور ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاءة والخبرة بما لا يزيد على 25٪ من مجموع أعضاء المجلس، وتختص هذه المجالس بإنشاء وإدارة المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فى قراراتها، ويدخل فى مواردها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى وحصيلة ضرائب الأملاك المبنية، وضريبة الأطيان فضلاً عما يخصص لها فى الميزانية العامة، ويحظر مشروع دستور 1954 حل المجالس المحلية المنتخبة إلا فى حالة الضرورة.




الفصل الثالث
الوزارة
مادة 112: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة.
مادة 113: لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.
مادة 114: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».
مادة 115: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه.
مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه.
وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.
ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً.
مادة 117: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة.
مادة 118: يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) رسم الاتجاهات العامة.
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.
مادة 119: لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.
مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.
ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.
مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة.
مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.
مادة 124: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة.
مادة 126: يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.
مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل.
ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
مادة 129: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء.
وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.
مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.
مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم (الإدارة القضائية) «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز (أعمالها).
مجلس الدولة
مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة.
مادة 133: لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان.
مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.
ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل.
ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 135: أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.
الباب الرابع
هيئات الحكم المحلى
مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى.
وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات.
ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينة
وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 137: يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب.
مادة 138: يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون.
مادة 139: يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 140: تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد.
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
مادة141: تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى.. التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية.
مادة 142: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون.
وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.
مادة 143: تدخل فى موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.
ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى الوطن.
وتدخل فى موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون.
مادة 144: تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
مادة 145: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون.
مادة 146: يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.
مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم.
مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل.
ولا يجوز حل أى منها إلا فى (حالة الضرورة) «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين.
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
تعين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة.
وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين.
اشرف الريس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

الصورة الرمزية اشرف الريس
عضو جديد
الصورة الرمزية اشرف الريس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
اشرف الريس is on a distinguished road
افتراضي رد: وسال الدم قبل الدمع في حبك يامصر
32#
15 - 03 - 2011, 06:57 PM
«المصري اليوم» تنشر نص دستور 1954 وتفتح حواراً وطنياً حوله (الحلقة الأخيرة)

دستور 1954 لا يعترف بقانون الطوارئ.. ويأخذ بقاعدة تفويض السلطة التنفيذية بسلطات استثنائية فى حالة الخطر.. يحدد القانون مجالها الجغرافى ونوعها والمدة الزمنية لتطبيقها وتمارس تحت إشراف البرلمان والقضاء. ■فى هذه الحلقة ننشر الجزء الرابع والأخير من مواد مشروع دستور 1954، وهو يتضمن الأبواب من الخامس إلى العاشر من المشروع.
■ويلفت النظر من مواد الباب الخامس الخاص بالشؤون المالية، النص فى المادة 162 على عدم جواز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة، كما يلفت النظر الباب السادس من الدستور الذى خُصص لأربع هيئات ومجالس معاونة، الأول منها هو ديوان المحاسبة - وهو الذى يعرف الآن بـ«الجهاز المركزى للمحاسبات» - وهو يعاون البرلمان فى مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومن الأحكام الجديدة به، النص فى المادة 169 منه، بتشكيل لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس خلال ثلاثة أشهر. والنص فى المادة 171 على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس ديوان المحاسبة، بعد موافقة البرلمان، على أن يكون مستقلاً عن الأحزاب، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء.
■ويختص المجلس الاقتصادى ببحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.. وهى المهمة ذاتها التى يختص بها المجلس الأعلى للعمل فيما يختص بمشروعات القوانين التى تتعلق بالعمل والعمال.. كما يختص مجلس الثروة الطبيعية والمرافق العامة، بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها.
■ويخصص مشروع دستور 1954 الباب السابع منه، للقوات المسلحة، ويلفت النظر بين مواده، النص فى المادة 180 على أن تكفل المادة 180 تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح، والنص على أن يحدد القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة.. والنص على قصر اختصاص المجالس العسكرية على محاكمة المتهمين فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.
■وفى الباب الثامن الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، نص المشروع على أن تتشكل هذه المحكمة من 9 قضاة يعين رئيس الجمهورية 3 منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان، وثلاثة ينتخبهم القضاة.. وتنتخب المحكمة رئيسها ومدتها 12 سنة. والنص على أن ينضم إلى هيئة المحكمة الدستورية عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ.
■وربما كان أهم ما يتضمنه الباب التاسع حول تنقيح الدستور، النص على تحصين بعض مواده ضد التعديل، وهى المواد الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى الذى ورد فى الدستور.
■وفى الباب العاشر، وهو الخاص بالأحكام العامة، يلفت النظر نص المادة 199، التى وردت لتحل محل ما ورد فى الدساتير التى سبقته أو لحقته، فى حالة الطوارئ، فهو دستور لا يعترف بقانون دائم للطوارئ، ولكنه يجيز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيراً أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال، على أن يحدد المجال الجغرافى والزمنى والنوعى لممارسة هذه السلطات، ويمارس تحت رقابة البرلمان، على أن تتشكل هيئة برلمانية تمثل فيها الأحزاب السياسية، تستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها.
■وبهذه الحلقة تكتمل نصوص مشروع دستور 1954، التى تصوغ حلماً ديمقراطياً، لو كانت مصر قد أخذت به منذ عام 1954 لتجنبت كثيراً من المآزق والهزائم والنكسات.. وهذا يدعونا اليوم للمطالبة باتخاذه أساساً لدستور جديد يبنى الدولة المدنية الديمقراطية.
تغيير الدستور لا تعديله.. وجمهورية رئاسية لا برلمانية
9لا يجوز تعديل أحكام الدستور الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وشكل الحكومة الجمهورى البرلمانى
الباب الخامس الشؤون المالية



مادة 151: إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يُعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
مادة 152: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 153: لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون.
مادة 154: يشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية.
وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى كل تصرف مجانى فى العقارات المملوكة للدولة، ولا يجوز النزول عن شىء من أموال الدولة المنقولة إلا فى حدود القانون.
مادة 155ينظم) [يعين] القانون الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة (وينظم حالات الاستثناء) ولا يجوز تقرير استثناء إلا بموافقة البرلمان.
مادة 156: الثروات الطبيعية سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.
مادة 157: كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون لزمن محدد [وتكفل الإجراءات التمهيدية له] العلانية، وأن تجرى فى شأنه علانية تامة (فى الإجراءات التمهيدية له) تيسيرًا للمنافسة [والاعتراض فى مواعيد محدودة]ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 158: كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.
مادة 159: كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص، وكذلك تتولى الهيئات المحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها، وكل هذا على الوجه المبين فى القانون.
مادة 160: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.
مادة 161: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها باباً باباً فى مجلس النواب أولاً. ولا يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الإضافية.
مادة 162: إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره.
ومع ذلك يجوز العمل مؤقتاً بما أقره المجلسان أو المؤتمر من أبواب الميزانية.
مادة 163: لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة.
مادة 164: يجب موافقة البرلمان مقدمًا فى نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك فى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.
مادة 165: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب أن يعتمده البرلمان.
مادة 166: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.
الباب السادس
الهيئات والمجالس المعاونة
ديوان المحاسبة
مادة 167: يراقب البرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. ولكل من مجلسى البرلمان والحكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة.
مادة 168: يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.
مادة 169: تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة فى مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك فى مدى الثلاثة أشهر التالية.
وللحكومة فى خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها.
وتؤلف لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية.
مادة 170: يتولى ديوان المحاسبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون.
مادة 171: رئيس ديوان المحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. ويجب أن يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية البرلمان. ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
مادة 172: رئيس ديوان المحاسبة مسؤول أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقارير عن الاقتصاد وأن يسمع فى أى المجلسين كلما طلب ذلك، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، وتتبع فى اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة فى الدستور لمحاكمة الوزراء.
مادة 173: إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية.
المجلس الاقتصادى
مادة 174: ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.
وتجب استشارته مقدمًا فى استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية.
المجلس الأعلى للعمل
مادة 175: ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.
مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة
مادة 176: يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أو من ينوب عنه رئيسًا، ومن ثمانية من أعضاء البرلمان ينتخب كل مجلس نصفهم، واثنين من مستشارى مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادى وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة.
ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تجديده جزئيًا.
مادة 177: يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها.
مادة 178: يؤلف مجلس للثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل فى كل منها مجلسا البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطنى وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين فى القانون. ويكفل القانون استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما.
الباب السابع
القوات المسلحة
مادة 179: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 180: تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
مادة 181: ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين.
مادة 182: يبين القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى أغراض محدودة.
مادة 183: تكفل الدولة تدريب الشباب تدريبًا عسكريًا وتنظيم الحرس الوطنى.
مادة 184: ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.
مادة 185: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح.
مادة 186: ينظم القانون هيئات البوليس ويبين ما لها من اختصاصات.
الباب الثامن
المحكمة العليا الدستورية
مادة 187: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى والشرعى.
وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها.
ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين فى القانون.
ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها.
مادة 188: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التى يجب مراعاتها فى رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التى تكفل استقلالها.
مادة 189: لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير فى أداء أعمالهم.
مادة 190: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان.
ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء.
مادة 191: تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور.
وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفى أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المبينة فى هذا الدستور.
مادة 192: ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان مجتمعًا فى هيئة مؤتمر فى بداية كل فصل تشريعى ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ من غير أعضاء البرلمان.
ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور أربعة منهم.
ويمثل الاتهام من يختاره المجلس الذى وجه الاتهام.
مادة 193: إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل فى الدعوى يتوقف على الفصل فى دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة العليا الدستورية للفصل فيه.
الباب التاسع
تنقيح الدستور
مادة 194: لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه.
ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.
والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.
الباب العاشر
أحكام عامة
مادة 195: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة 196: مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية.
مادة 197: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره. وينفذ بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء عنه بنص صريح فى القانون.
مادة 198: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.
مادة 199: فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيرًا يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال، وإذا كان البرلمان فى غير أدوار الانعقاد دُعى للاجتماع فوراً، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ويظل البرلمان مجتمعًا تحقيقًا لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة مادام التفويض قائمًا. وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة ويجب دائمًا توقيتها بزمن معين. وللحكومة عند الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض فى سلطات جديدة. وللبرلمان أن يقرر فى أى وقت إلغاء جميع السلطات التى منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها. وفى جميع الأحوال تكون القوانين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين. ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس المختص. وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذى يبينه قانون التفويض البرلمانى تمثل فيها الجماعات السياسية فى المجلسين وتستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها، وتودع الحكومة البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورها. وتكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسؤولية المرتبة عليها.
مادة 200: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سُن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التى يكفلها هذا الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها أو تعديلها فى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ عدم سريان القوانين على الماضى.
مادة 201: تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم «178» لسنة 1953 كأن لها صبغة دستورية.
مادة 202: تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعًا.
مادة 203: يُعمل بهذا الدستور من تاريخ
اشرف الريس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا
العمر: 48
المشاركات: 454
خبرة السوق: أقل من 6 شهور
معدل تقييم المستوى: 14
مروان حافض is on a distinguished road
افتراضي رد: وسال الدم قبل الدمع في حبك يامصر
33#
20 - 03 - 2011, 10:36 PM
حب الوطن من الايمان والى مستقبل زاخر باذن الله
مروان حافض غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


إضافة رد



جديد مواضيع استراحة بورصات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدم الدم الدم لعبة للكبار فقط قبل الدخول جمدوا قلوبكم أنا حذرت بالزيالتون استراحة بورصات 0 05 - 06 - 2010 07:23 PM


01:36 PM