• 6:31 صباحاً




حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية" بحق رئيس "أجواء" السابق

إضافة رد
أدوات الموضوع
الصورة الرمزية aolb6october
عضو برونزي
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 2,147
خبرة السوق : أكثر من 5 سنوات
الدولة: مصر
معدل تقييم المستوى: 15
aolb6october is on a distinguished road
26 - 06 - 2011, 04:26 PM
  #1
aolb6october غير متواجد حالياً  
Red face حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية" بحق رئيس "أجواء" السابق
ينفرد "مباشر" بنشر حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 119 لسنة 2011 جنح مستأنف ورقم 2802 لسنة 2010 جنح اقتصادى ضد ضد محمد عيسى جابر الجابر رئيس شركة أجواء السابق .

قالت المحكمة أن النيابة العامة اتهمت المستأنف - المتهم محمد بن عيسى الجابر (سعودى الجنسية) بوصف أنه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية، وبتاريخ 15 سبتمبر 2009 وما قبلها قام بإثبات بيانات غير صحيحة فى تقارير ووثائق خاصة بالشركة، وذلك بمحضر الجمعية العامة غير العادية المؤرخ فى 15 نوفمبر 2009 فى نسخته المقدمة إلى البورصة والهيئة العامة للاستثمار ، بالإضافة إلى إدلائه بمعلومات غير صحيحة وغير مدققة من شأنها التأثير على المتعاملين بسوق الأوراق المالية والتأثير على أسعار السوق بطريق التدليس .

وذكرت المحكمة أن التحريات السرية التى قام بها العقيد أمين إبراهيم الدسوقى المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت عن صحة ما ورد للإدارة من معلومات تفيد قيام "الجابر" باستغلال معلومات غير معلنة لكافة المتعاملين فى البورصة، وإجراء عمليات بيع بعد إرتفاع سعر سهم الشركة وتحقيق أرباح غير مشروعة من جراء ذلك بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأضافت أن التحريات أشارت إلى أنه بتاريخ 12 سبتمبر 2009 تم عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لمساهمى الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن فى أهم بنوده التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 30 يونيو 2009، الخاص بتجزئة القيمة الإسمية للسهم وتعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسى للشركة، وأن المحضر لم يتم إعتماده - من هيئة الإستثمار - جهة التأسيس وذلك لعدم إستكمال الشكل القانونى وهو النشر فى الجرائد الرسمية ، وعليه فقد قررت الشركة إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية غير العادية يوم 15 نوفمبر 2009، وبتاريخ 26 أكتوبر 2009 تم الإعلان من خلال شاشة التداول بالبورصة رداً على استفسارات البورصة بخصوص توثيق محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى 12 سبتمبر 2009 ، ورد بيان من الشركة يفيد عدم اعتماد الهيئة لمحضر الجمعية، لذا قررت إدارتها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة يوم 15 نوفمبر 2009، وقام العميل محمد بن عيسى جابر بتقديم إخطارين تعاملات داخلية الأول بتاريخ 1 أكتوبر 2009 ببيع 500 ألف سهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 3 نوفمبر ، والأخر بتاريخ 5 أكتوبر 2009 ببيع 500 ألف سهم خلال الفترة من 7 أكتوبر 2009 حتى 6 نوفمبر 2009، وقد تمكن بالفعل من بيع كمية 737.812 ألف سهم بقيمة إجمالية 61.496 مليون جنيه بمتوسط سعر 84.37 جنيه للسهم وذلك خلال الفترة من 11 حتى 25 أكتوبر 2009.

وأوضحت أن إدارة الإفصاح بالبورصة اعتبرت أن هذا الإعلان جوهرى وأن تعاملات العميل تمت خلال فترة الحظر لهذا الإعلان والتى تمتد من 11 وحتى 29 أكتوبر 2009، وأن قرارات الجمعية العامة تعد معلومات جوهرية، وكذا إلغائها وإعادة عقدها مرة أخرى، وعلم إدارة الشركة بالمشاكل الخاصة بتوثيق محضر إجتماع الجمعية المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر 2009، وعدم إعتماد هيئة الاستثمار لعدم استيفاء الإجراءات المتعلقة بالنشر للاخطار بدعوة الجمعية للانعقاد، وقد قررت البورصة بإجراء عمليات تنفيذ عكسى على الأسهم التى قام ببيعها خلال فترة الحظر نظراً لما يشوبها من استغلال معلومات داخلية غير متاحة لكافة المتعاملين ، وتم تنفيذ عمليات شراء لعدد 50 ألف سهم، كما تم تنفيذ عمليات أخرى لشراء عدد 10 آلاف سهم أخرى بتاريخ 12 نوفمبر 2009.

وقالت المحكمة أنه نظراً لقيام هيئة الرقابة المالية بوقف التنفيذ العكسى على باقى الكميات المباعة لإعادة فحص هذه العمليات بمعرفتها ، وأرفق تقرير صادر عن البورصة بتاريخ 17 أكتوبر 2009 عن مخالفة العميل بالتعامل خلال فترة الحظر، كما توصلت التحريات إلى قيام "الجابر" بعمليات مضاربات على سهم الشركة عن طريق القيام بخلق أخبار جوهرية من بينها اللجوء إلى إتخاذ قرار مجلس الإدارة بتجزئة السهم والذى كان وراء ارتفاع السهم خلال أربعة أشهر فقط من يونيه حتى أكتوبر 2009 ، من 52 جنيه إلى 96 جنيه أى بزيادة تقارب 100%، وقيام المذكور ببيع كميات من الأسهم المملوكة له مستغلاً ما توافر لديه من معلومات فضلاً عن إجراء المضاربات الصورية التى أدت إلى الارتفاع غير المبرر للسهم فى التداول وقيامه بالبيع عند أعلى نقطة وتحقيق أرباح غير مشروعة من جراء ذلك .

وأشارت إلى أن عبدالرحمن عفيفى أبلغ بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى 29 يوليو 2010 ضد "الجابر" بأنه من حملة الأسهم وقام بالشراء بناء على معلومات أعلنت عنها الشركة عام 2009 عن أنه سيتم الاستحواذ على شركات سعودية مع زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى مليارين ومائتى مليون ، وتقسيم القيمة الإسمية ، وكانت الأخبار المتداولة بأن سعر السهم سيصل إلى 150 جنيه لحد أدنى ، وذلك بناء على الترويج التى قامت بها الشركة وبها معلومات غير حقيقة عن مركزها المالى عن طريق مدير علاقات المستثمرين الذى أعلن فى وسائل الإعلام أن سعر السهم لن يقل عن مبلغ 150 جنيه لحد أدنى ، ولكن هبط سعر السهم مما سبب له خسارة لما يزيد على 400 ألف جنيه.

وأضافت المحكمة أنه قد تبين له قيام الشركة بالتزوير فى محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009، بتزوير توقيعات الحاضرين فى كشف حضور المساهمين ، مما يدل على أن الشركة قامت بتزوير ذلك المحضر ، وأرسلت إلى كل جهة نسخة منه تتناسب مع متطلباتها طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بها فى محاولة من الشركة لتمرير قرار زيادة رأس مال الشركة الذى يقوم بتمويل "الجابر" عن طريق بيع شركاته فى السعودية ومصر لشركة أجواء حتى يقوم بنقل عبء الأصول الضخم لهذه الشركات إلى كاهل المستثمر المصرى والإستفادة من السعر الذى روج له حين باع حوالى 35% من أسهمه بأعلى سعر ، فضلاً عن أنه ورد بمحضر الجمعية المرسل إلى هيئة الاستثمار أن جدول الأعمال تضمن بندين هما التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 30 يونيو 2009 والخاص بتجزئة القيمة الإسمية للسهم والنظر فى تعديل المادتين رقم 6 و7 من النظام الأساسى أما نسخة المحضر الذى أرسل إلى البورصة ورد به أن جدول الأعمال قد تضمن بالإضافة إلى البندين السابقين ثلاثة بنود أخرى هى النظر فى زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى مليارى جنيه والمصدر والمدفوع إلى مليار ومائتى مليون جنيه والنظر فى تعديل المواد 22، 27، 29 من النظام الأساسى للشركة، وأضاف بأنه قام بشراء الأسهم والتمسك بها بعد حضوره جلسة الجمعية العامة بناء على المعلومات التى أدلى بها مدير علاقات المستثمرين بالشركة بأن سعر السهم سيصل إلى 150 جنيه مما جعله يتمسك بأسهمه الأمر الذى أدى إلى خسارته لكل أمواله بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف جنيه أصبح مدينا بها لشركة السمسرة التى قامت بتنفيذ عمليات الشراء.وكذلك تقدم محمود عفيفى الضباع وآخرون ببلاغ إلى النائب العام يتضررون فيها من قيام مسئوليين بشركة "أجواء" بالتلاعب فى سعر السهم والترويج له من خلال الإعلان عن أخبار جوهرية غير حقيقية أدت إلى إرتفاع سعر السهم بصورة غير مبررة ثم انخفاضه الحاد الأمر الذى أضر بهم وبكافة المستثمرين والمساهمين من حملة أسهم الشركة ، واستغلال رئيس مجلس إداراتها بذلك الإرتفاع وقيامه ببيع أسهمه لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأشارت المحكمة إلى أن مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فحص الوقائع المسندة إلى "الجابر" انتهت إلى نتيجة مؤداها أنه من خلال الثابت من الإطلاع على الأوراق ومحضر التحريات المشار إليه ومذكرة تمويل وحوكمة الشركات بالهيئة ومذكرة قطاع الرقابة على التداول بالبورصة والتسجيل الصوتى (السى دى) لعبدالمجيد البسونى مدير علاقات المستثمرين بالشركة تبين وجود اختلاف بين نسخة محضر الجمعية العامة غير العادية فى 15 سبتمبر 2009 المسلمة إلى هيئة الاستثمار وبين نسخة ذات المحضر التى تم تسليمها للبورصة المصرية.

وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 23 مارس 2010 ورد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب الشركة بطلب تأجيل الاكتتاب في زيادة رأس المال بناء على ما ذكرته في الطلب من مناشدة العديد من المساهمين لها بهذا التأجيل وبذات التاريخ تم الإعلان على شاشات التداول بالبورصة عن تأجيل الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة لحين دراسة إجراءات وملابسات الزيادة وطلب تأجيلها. ولما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة عليها كما أن لها استخلاص صورة الواقعة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.فإن المحكمة تستخلص مما تقدم أن ما قام به المتهم من تقديمه نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 15 نوفمبر 2009 إلى الهيئة العامة للاستثمار معتمدة بتوقيعه متضمنة بيانات غير صحيحة ومخالفة للحقيقة الثابتة بالأصل الصحيح لذلك المحضر وذلك بتعمده إغفال إثبات أحد البيانات الواردة به وهو قرار موافقة الجمعية على زيادة رأس مال الشركة وذلك على خلاف النسخة الصحيحة المطابقة للأصل من ذلك المحضر المتضمنة لذلك القرار بالإضافة إلى قراري الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة والتي قدمها من قبل إلى البورصة وقامت بنشره على شاشات التداول.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت باعتماد تلك الصورة على حالتها غير الصحيحة بعد أن حجم المتهم رقابتها على قرار زيادة رأس المال والتحقق من سلامته الأمر الذي يتوفر به في حق المتهم أركان جريمة إثبات بيانات غير صحيحة في وثائق وتقارير الشركة وهي محضر الجمعية العامة سالف الذكر وكذا مخالفة لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والتي نصل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية على تطبيق أحكامها فيما لم يرد به نص خاص سواء بالنسبة للقانون أو اللائحة فيما تنص عليه المادة 75 منه بأن يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية والقرارات التي اتخذت فيها وكذلك فيما تنص عليه المادة 104 من لائحته التنفيذية من أن على مجلس إدارة الشركة المساهمة في حالة زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به أن يبلغوا الإدارة (الإدارة العامة للشركات بالهيئة العامة للاستثمار) بصورة من قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتقرير الزيادة وتتولى الإدارة التحقق من سلامة القرار المشار إليه.

وذكرت أنه بالإضافة إلى ما سبق فإن ما قام به المتهم من تعمد التأخير في إجراءات التجزئة قانونا بعد صور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر 2009 عليها والتعلل بأن سبب ذلك يرجع إلى تأخر الجهات الإدارية – الهيئة العامة للاستثمار- في التصديق على محضر الجمعية دون تقديم دليل على ذلك وتكرار التأخير في ظل الجمعية العامة غير العادية المعادة المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009 وذلك نشرة أخبار عن طريق البورصة بأن الشركة في طريقها للانتهاء من إجراءات التجزئة دون أن يكون ذلك صحيحا حيث لم يقدم المتهم دليل يفيد وجود الخلاف المدعى به بينه وبين الهيئة العامة للاستثمار بشأن الجرائد التي تم فيها نشرة الأخطار بدعوة الجمعية الأولى للانعقاد والذي أدى إلى تأخير اعتمادها لمحضر اجتماعها الذي تمت فيه الموافقة على التجزئة وانتهى برفضها اعتماده، والذي لم يفصح عنه المتهم للبورصة إلا بعد أسبوعين على إنتهاء مدة شهر من تاريخ موافقة الجمعية على التجزئة والتي كان يجب عليه الانتهاء خلالها من إجراءات التجزئة بالبورصة طبقا لنص المادة 29 مكرر/7 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة بالقرار رقم 30 لسنة 2002 المضافة وكان يتعين عليه إن كان حسن النية إخطار البورصة برفض الجهة سالفة الذكر اعتماد المحضر فور حصوله بدلا من أن ينتظر حتى نهاية المدة المحددة للانتهاء من إجراءات التجزئة بل يتجاوزها على هذا النحو، فضلا عن أن من شأن قيام المتهم بإخطار البورصة بعدم اعتماد الهيئة العامة للاستثمار على هذا النحو وإعلانها عن ذلك على شاشات التداول بعد أن كانت قد أعلنت من قبل عن قيام الشركة بالتجزئة وقوع تضارب حول وجود التجزئة من عدمه بين المتعاملين بالسوق وهو ما يؤدي إلى أن يتحرك سعر السهم إلى الارتفاع بشكل غير مبرر.

وأوضحت أنه مما زاد في وقوع هذا التضارب ما قام به المتهم كذلك من إخطار البورصة بمحضر اجتماع الجمعية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2009 متضمنا القرارات الصحيحة التي اتخذتها وهي الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسي للشركة المتعلقتين بقرار التجزئة بالإضافة إلى القرار الجديد الخاص بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر وقيامها بنشره على شاشات التداول ثم قيامه في وقت لاحق بإخطارها بنسخة ذات المحضر المعتمدة والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والتي تعمد إغفال إثبات قرار الموافقة على زيادة رأس المال فيها وذلك على خلاف أصل ذلك المحضر الصحيح الذي قدمه إلى البورصة من قبل وذلك بقصد تضليل المتعاملين بالسوق بشأن قيام الشركة بالتجزئة وزيادة رأس المال من عدمه وحجب رقابة الجهة الأخيرة على قرار زيادة رأس المال ومبرراته، فضلا عما قام به المتهم من استغلاله للمعلومة الداخلية التي كان مطلعا عليها من قبل بحكم منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة وهي عدم اعتماد محضر الجمعية العامة الأولى المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر 2009 وقيامه بالتعامل على أسهمه بالبيع خلال الفترة من تاريخ انتهاء مدة الشهر اللاحقة على تاريخ موافقة الجمعية العامة على التجزئة والتي كان يجب الانتهاء من إجراءاتها بالبورصة فيها وحتى تاريخ الإعلان عن هذا الأمر وهي الفترة من 11 أكتوبر 2009 وحتى 25 2009 مستفيدا من هذه المعلومة لحسابه الشخصي قبل أن يفصح عنها لباقي المتعاملين بالسوق.

وأشارت المحكمة إلى اعتبار هذا التعامل وقد تم خلال فترة الحظر الخاصة بالإعلان أو بنشر هذه المعلومة التي اعتبرتها إدارة الإفصاح بالبورصة جوهرية لما لها من تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة من الشركة وكذا على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها لاسيما مع ما قام به مسئول علاقات المستثمرين بالشركة التابع للمتهم والذي عليه سلطة الإشراف والرقابة ويأتمر بأوامره من الإدلاء في وسائل الإعلام بتصريح مبالغ فيه وذي أثر مضلل مفاده "أنه من خلال متابعة السوق والمتداول فيه أن القيمة السوقية المتوقعة للسهم أن يصل سعره إلى مبلغ 150 جنيه وأن ذلك كان مطروحا بقوة في الفترة السابقة لحين الدراسة وتحديد القيمة العادلة للسهم على أن يتم الإفصاح عنها فعيا وأن السهم سيتجاوز سعره الحالي الذي يزيد عن السبعين جنيه لاعتقاده بأنه ما زالت هناك فرص واعدة لارتفاع سعر الورقة المالية في الفترة القادمة وهذا الإعلان جاء خاليا من البيانات التي يلزم إفصاحه عنها والتي تقدر ضرورية بحسب موضوع هذا الإعلان وهي المرتبطة بحقيقة المركز المالي للشركة والتي ترشح لهذا الارتفاع المقول به في سعر السهم وهو إعلان بلا شك من شأنه التأثير على السوق والمتعاملين فيه قصد به سالف الذكر تحقيق النفع للمتهم رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يمتلك ما يزيد على نسبة 85% من أسهمها والذي كان عالما بلا شك بما يقوم به تابعه سالف الذكر مستمدا من صفته كمسئول لعلاقات المستثمرين بالشركة وقيامه بتكليفه والاتفاق معه على القيام بهذا السلوك المخالف لأحكام القانون ولأن ما قصد إليه من الإدلاء بهذه المعلومات والأثر المترتب عليه والنتيجة التي تحققت ما كان ليتم بهذه الصورة إلا باتفاق وتحريض من المتهم وهو صاحب النفع المزمع تحقيقه من وراء ذلك كما أن هذا الإعلان كان ضرورية لجذب العديد من الضحايا لشراء السهم تحت تأثير المعلومات المضللة التي تضمنها الإعلان بما يؤدي إلى خلق طلب مصطنع على سهم الشركة للعمل على رفع سعر أسهمها كبداية لازمة لاستغلال المتهم بعد ذلك لموضوع التجزئة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وهذا كان ليتم إلا باتفاق المتهم معه وتحريضه على القيام بهذا الفعل.

ومن كل ما تقدم فإن المحكمة تستخلص أن ما وقع من المتهم وعلى مدار الفترة منذ صدور قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 يونيو 2009 بالموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم وإخطار الشركة للبورصة والهيئة بذلك بتاريخ 7 يوليو 2009 وإعلان البورصة عن ذلك على شاشات التداول بها وحتى موافقة البورصة عليها بتاريخ 13 يناير 2010 وعلى ما سلف إيراده هو من دروب الغش والتدليس التي حاول بها المتهم التأثير على أسعار الأسهم الخاصة بالشركة والتي يمتلك جلها في السوق، ويدل على ذلك قيامه بالتخلص من عدد كبير من الأسهم المملوكة له بالبيع للغير محققا مكاسب ضخمة من فروق الأسعار مستغلا في ذلك وجود فترة زمنية بين اتخاذ مجلس إدارة الشركة القرار بتجزئة القيمة الاسمية للسهم وحتى الانتهاء من إجراءات التجزئة بالبورصة تؤدي في الغالب إلى ارتفاع سعر السهم بصورة غير مبررة خلال هذه الفترة نظرا للأثر غير المبرر الذي يتركه الإعلان عن التجزئة على أسهم الشركة التي تقوم بها هذه الفترة التي ساعد المتهم بالأفعال السابقة التي قام بها على امتدادها وإطالتها لأطول فترة ممكنة حتى يكون قد تخلص من أكبر كمية من الأسهم المملكة له بالبيع محققا مكاسب غير مشروعة.

وأشارت المحكمة إلى أن الضحية كان هو من اشترى السهم بالسعر المرتفع خلال الفترة بين الإعلان من التجزئة وبين تنفيذها بالبورصة فضلا عن مشاركته في التداول على أساس معلومة داخلية واستفادته منها وتعامله خلال فترة الخطر الخاصة بالإعلان عن تلك المعلومة التي تعتبر حدثا جوهريا حيث بلغ عدد الأسهم المملوكة له والتي تصرف فيها بالبيع خلال الفترة المشار إليها بين الإعلان عن التجزئة بالبورصة وبين تنفيذها شاملة فترة الحظر المشار إليها 3.175 مليون جنيه حيث تبين من بيان مبيعات مجلس إدارة الشركة الثابت به كميات الأسهم التي تصرف فيها المتهم بالبيع خلال تلك الفترة المرفق بالأوراق أن سعر السهم قد ارتفع في الفترة اللاحقة على الإعلان عن التجزئة بالبورصة من بلغ 52.82 جنيه للسهم يوم 3 أغسطس 2009 ثم واصل ارتفاع ليصل إلى مبلغ 93.45 جنيه يوم 4 أكتوبر 2009 ثم انخفض سعر السهم إلى مبلغ 79.06 جنيه للسهم يوم 19 يناير 2010 وهي الفترة اللاحقة على موافقة البورصة على التجزئة ثم واصل الانخفاض حتى وصل سعره بتاريخ 24 فبراير 2010 إلى مبلغ 11.36 جنيه للسهم.

وكان من شأن ما قام به المتهم من أفعال بقصد التأثير على أسعار أسهم الشركة بالسوق الإضرار ببعض المتعاملين وهم الشاكون وغيرهم ممن قاموا بشراء السهم بسعر مرتفع دون مبرر لتلك الزيادة وذلك خلال الفترة بين الإعلان عن قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم وقبل تنفيذ التجزئة بالبورصة والتي ساعدت على ارتفاع سعر السهم في السوق بشكل غير مبرر على نحو ما سلف بيانه الأمر الذي يوفر في حق المتهم أركان جريمتي الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وغير موقعة من شأنها التأثير على المتعاملين لسوق الأوراق المالية والتأثير على أسعار السوق بطريق التدليس كما هو معرفتان به في القانون.

وحيث أنه عن الإسناد فإن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم رئيس مجلس إدارة الشركة هو المسئول شخصيا عن الجرائم المسندة إليه فهو من رأس اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي اتخذ قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم وكذلك زيادة رأس المال وكذلك كل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر 2009، 15 نوفمبر 2009 واعتمد هذا المحضر بتوقيعه وكذا نسخة محضر اجتماع الجمعية الأخيرة الغير صحيحة والغير مطابقة للأصل المقدمة إلى الهيئة العامة للاستثمار والتي قامت باعتمادها وهو من قام باتخاذ كافة الإجراءات التي أدت إلى التأخير في إنهاء إجراءات التجزئة بالبورصة.

كذلك فإن المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم من كل من مذكرة الإدارة المركزية للإلزام والإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال والأوراق المالية والكتب المرفقة بها والتي اطمأنت إلى ما جاء بها والنتيجة التي انتهت إليها لمطابقتها للحقيقة والواقع ومما استخلصته من كافة الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى وكذلك من تقرير إدارة مراقبة أسواق التداول بالبورصة المؤرخ في 27/10/2009 ومما جاء بالشكاوي المقدمة ضد المتهم وهو ما تأيد بتحريات الشركة.

ولما تقدم فإن المحكمة للأسباب التي أوردتها فيما تقدم وللأسباب الصحيحة التي ساقها حكم محكمة أول درجة والتي لا تتعارض مع أسباب حكمها والتي تأخذ به مكملة له تنتهي إلى رفض الاستئناف موضوعا.إلا أنه وفي مجال تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم وكذلك تقدير العقوبة فإنها ترى تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشأن وذلك بإلغاء الحبس المقضي بها وبمعاقبة المتهم بعقوبة الغرامة الواردة بالمنطوق عن المتهم المسندة إليه جميعها باعتبار انتظامها في خطة جنائية واحدة ووقعها لغرض جنائي واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض الأمر الذي يؤذن بتطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات من وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها.وحيث أنه عن المصروفات فلتزم بها المحكمة المستأنف عملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات القانونية مناسبة.

وحيث أن المحكمة في هذا المقام ترى مناسبة أن تهيب بالهيئة العامة للرقابة المالية وجوب أعمال دورها المنوط بها في تنظيم ومراقبة سوق رأس المال والتأكد من أن التعامل فيه غير مشوبا بالغش والاحتيال أو استغلال أو المضاربات الوهمية حفاظا على استقرار السوق وحماية المتعاملين الجدد من غيرهم من المستثمرين الحاليين الذين يقومون ببيع أسهمهم بأسعار مغالى فيها تحت دعوى تجزئة القيمة الاسمية للسهم والحد من تلاعب إدارات الشركات المصدرة وتعديل القواعد بما يجعل إعلان البورصة عن قرار التجزئة الذي تقوم بها الشركة لا يتم إلا بعد اعتماد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافق على التجزئة من الهيئة العامة للاستثمار وصدور القرار المرخص بالتعديل وذلك بالتحقق ودراسة وفحص أسباب ومبررات التجزئة في ضوء تأثير ذلك على حقوق المساهمين والمتعاملين وعلى استقرار التداول بالبورصة وعدم السماح بتعامل أيا من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المديرين أو العاملين بها والمجموعات المرتبطة بهم على أية أوراق ماية تصدرها الشركة منذ نشر الإعلان عن التجزئة على شاشات التداول بالبورصة وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافق عليها وحتى الانتهاء من إجراءات التجزئة بالبورصة وذلك حماية لصغار المستثمرين من المتلاعبين الذين يقومون بالتخلص من أسهمهم قبل تنفيذ التجزئة بالبورصة وذلك على اعتبار أن وجود فترة زمنية بين صدور قرار التجزئة بالبورصة إلى وقت تنفيذها تساعد على تحريك سعر السهم بشكل غير مبرر وكذلك على اعتبار أن الإعلان عن قرار التجزئة يعتبر من قبيل نشر البيانات والمعلومات الجوهرية التي لها تأثير هام على السعر السوقي للورقة المالية للشركة م19 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وترى المحكمة أن الهيئة لم تعمل دورها المنوط بها على الوجه المطلوب في الدعوى المطروحة وتنوه إلى أن دور المستثمر الجاد هو الاستثمار بنزاهة وعدم التلاعب وإطلاق الشائعات أو تضليل المتعاملين.

وحكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم مبلغ 20 مليون جنيه عما أسند إليه من إتهام وألزمته المصروفات.

يشار إلى أنه من المقرر أن تنظر الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة الاقتصادية فى الطعن المقدم من مساهمى شركة أجواء للصناعات الغذائية للمطالبة بوقف الاكتتاب فى أسهم الشركة يوم الأربعاء 29 يونيو القادم.

التوقيع

عربية اون لاين للوساطة في الاوراق المالية
فرع 6 اكتوبر
38355025 - 01022477961 - 01022477962
المحور الخدمي - مكز اكتوبر التجاري - الدور الرابع
اعلى بنك كريد اجركول ومطعم قصر الشوق
رد مع اقتباس


إضافة رد



جديد مواضيع منتدى البورصة المصرية

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رئيس البورصة: نتفاوض مع"الرقابة المالية" لتطبيق آلية "الشورت سيلنج" aolb6october منتدى البورصة المصرية 0 26 - 06 - 2011 04:12 PM
"حائل الزراعية" تعين "جدوى" و"كاليون" مستشارين ماليين لدراسة عرض "المراعي" للاستحواذ مساهم منتدى الاسهم السعودية 1 16 - 07 - 2010 04:39 PM
رئيس أرامكو السابق: "ضبابية الرؤية" في الاقتصاد العالمي تعني فرصا جاهزة للاقتناص مساهم منتدى الاسهم السعودية 0 19 - 03 - 2009 04:30 AM


06:31 AM