• 11:54 مساءاً




اخوتي في الأسلام - أرجو البت في هذا الموضوع

إضافة رد
أدوات الموضوع
عضو جديد
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
artwave is on a distinguished road
26 - 08 - 2011, 11:40 PM
  #1
artwave غير متواجد حالياً  
Exclamation اخوتي في الأسلام - أرجو البت في هذا الموضوع
اثناء بحثي علي الانترنت لجمع اكبر قدر من المعلومات عن عالم الفوركس قبل ان اخوض هذا المجال الكبير وجدت احد الروابط الذي يتحدث عن الفوركس شرعا - و كانت المعلومات به مخيفة - ارجو قراءة الموضوع بعناية و ابداء ارائكم - و شكرا ...
نص الموضوع :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعلوم أن الفوركس العادي أو المضاربة بالعملات بنظام المارجن أو الهامش لا يجوز شرعا. ولهذا وضعت شركات الوساطة نظام آخر للمضاربة بالعملات سمته الفوركس الإسلامي حيث حذفت منه رسوم التبييت والفوائد عموما، وهذا رغبة منها في جلب المستثمرين المسلمين.
فالرجاء من كل شخص عنده علم بكلام أهل العلم في حكم الفوركس الإسلامي أن يفيدنا به جزاه الله خيرا.
المقصود الفوركس الإسلامي وليس العادي... أكرر.
-------------------------------------------
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ينظر هذه الفتوى :

المتاجرة بالعملات (البورصة)



د. يوسف بن عبد الله الشبيلي


سؤال : فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1- أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3- يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1- أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5- ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية،

والله أعلم.
----------------------------------
انقل لكم فتوى فضيلة الشيخ :/ محمد بن صالح المنجد - حفظه الله

حكم التعامل بالفوركس الإسلامي !
السؤال : أعلم أن التعامل بنظام الفوركس العادي به ربا ومخالفات أخرى وهو محرم كما أشار إلى ذلك المجمع الفقهي، وسؤالي حول التعامل مع الفوركس الإسلامي هو أيضا به بعض المخالفات ولكن ليس فيه الربا الصريح، وأنا لا أقوم فيه إلا بعملية واحدة أربح بها، وهي شراء الذهب في الرخيص وبيعه في الغالي، وأكسب فرق السعر، لا أتعامل بغيرها وأحقق منها مكاسب طائلة ، ولكني علمت أن الفوركس لا يجعلني أتاجر بنقودي التي أودعتها فيه ، بل هي مجرد تأمين على الخسارة إن حدثت ، ليأخذوا حقهم منها، والمتاجرة تكون عن طريق الرافعة المالية التي تضاعف المبلغ الذي أودعته ربما إلى مائة ضعف، يعني أنا أودعت ألف دولار ، وأستطيع إجراء صفقة بمائة ألف دولار، وهم لا يأخذون فائدة على ذلك، ولكن يستفيدون من فرق السعر بين الطلب والبيع، أي لا يقرضوني لسواد عيوني ، ولكن لأجل أني لما أقترض فسأقوم بالعملية من خلالهم وسيكسبون ، وإن كانوا لا يأخذون الربا . فما حكم الأموال التي أربحها ، وإذا كان هناك إثم فعلى من؟ وهل لو أخرجت مبلغا معينا من ذلك المال تكون حلالا ؟

الحمد لله

المتاجرة بالهامش ، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع ، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم 106094 ، وما جاء في القرار من أسباب التحريم ، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره .

فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :

1- " أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ".

فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم ، لا يعني حل معاملتها ، لبقاء المحاذير التالية :

2- الجمع بين سلف ومعاوضة ، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق .

جاء في قرار المجمع : " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .



3- عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .

قال المجمع : " بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف ".



4- الإضرار بالاقتصاد ، وفي قرار المجمع : " رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة ." انتهى .



فما يسمى بالفوركس الإسلامي ! سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت ، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ، ومن محذور تأخير القبض ، ومن الإضرار بالاقتصاد .



فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب ، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ، وأن الحرام ممحوق البركة ، سيء العاقبة ، نسأل الله لنا ولك العافية .

والله أعلم.
-----------------------------
الرابط الأصلي : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
رد مع اقتباس


إضافة رد



جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قناة العربية البث الحي البث المباشر hames استراحة بورصات 0 30 - 03 - 2010 08:27 AM


11:54 PM