• 8:05 صباحاً




مفوضي الدولة تنفي اهدار النيل لحليج الاقطان للمال لعام

إضافة رد
أدوات الموضوع
الصورة الرمزية ahmedaolb
عضو محترف
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 9,796
معدل تقييم المستوى: 22
ahmedaolb is on a distinguished road
11 - 12 - 2012, 11:46 AM
  #1
ahmedaolb غير متواجد حالياً  
افتراضي مفوضي الدولة تنفي اهدار النيل لحليج الاقطان للمال لعام
القاهرة - رأى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قبول جميع الطعون المقدمه ضد بطلان عقد خصخة شركة النيل لحليج الأقطان (NCGC) من حيث الشكل وبرفض الدفع المبدئي ببطلان صحيفة الدعوي وأيضاً رفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه ومصلحه, وبرفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوي بالتقادم الطويل المسقط وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوي شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المطعون ذده المصروفات عن درجتي التقاضي.

واعتمد تقرير هيئة المفوضين الذي حصلت البورصة على نسخة منه في رأيه على عدة أسباب, الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله في عدة أوجه, على رأسها مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام, حيث أن الافتراض الذي افترضه الحكم المطعون فيه من أن القرار المطعون هو القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدواية نيابة عن الدولة, إنما يعد اتفاقاً حول التكييف القانوني الصحيح واستنباط من عدمه, إضافة إلى الخطأ فى تطبيق القانون بتجاهل تطبيق القانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام على واقعات الدعوى.

اكد التقرير أن المبين من صراحة النصوص أن الشركة القابضة هي شخص من اشخاص القانون الخاص وهي وحدها لا تملك التصرف في بيع أسهم الشركات التابعه لها وتستمد هذا الحق من القانون مباشرة ولا تنوب عن أحد في هذا الخصوص, كما لا يتصور أن الشركة تصدر قرارات إدارية كما لا يمكن أن نتصور أننا أمام عقد إدارى لإنتفاء أركانه, أيضاً لا يجوز القول أن القرار الإداري هو قرار اللجنة الوزارية للخصخصه لأن اللجنة ليس لها اختصاص قانون ولا تصدر أي قرارات إدارية إنما هي مجرد جهة مراقبة ومراجعه للإجراءات والتقييم واستمرار الطرح من عدمه, أما القرار فهو ما يصدر عن الشركة القابضة والتى هي من اشخاص القانون الخاص, وبالتالي تخرج المنازعه من اختصتص القضاء الإداري, علاوه على أن قرار الجمعية العمومية للشركة يتحصن بمضي سنه من تاريخ قرار الجمعية مالم يطلب البطلان من اعترضوا على القرار فى محضر الجلسه قبل هذه المده وفقاً لنص الماده 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات.

أشار التقرير إلى خطأ الحكم في التصدي للدفع ببطلان صحيفة الدعوي حيث أن خصخصة شركة “النيل لحليج الأقطان” تم عن طريق طرح أسهمها في البورصة وبالتالي فإنه يتعين وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم ( 95 ) أن يتظلم المطعون ضده إلى هيئة سوق المال بشأن عملية بيع وشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان عند حالات الطرح في اكتتاب عام, واعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب سواء من المطعون ضده أو من غيره, وبالتالى فما كان يجوز قبول الدعوه على النحو المقرر صراحة بالقانون .

ووفقا للمفوضين فقد أخطأ الحكم حين قضي برفض الدفع بسقوط الحق فى التقادم الطويل, ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اختلط عليه الأمر بين الأموال المملوكه ملكية خاصة والتى تخضع لقواعد القانون المدني المنظم للملكية الخاصة وبين الملكية العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم أو وضع اليد الطويل المكسب للملكية.

أما السبب الثاني الذى اعتمد عليه التقرير, فهو فساد الاستدلال والتأويل الخاطئ للقانون حين تصدي الحكم للدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه, والسبب الثالث الاستنباط من عدم والانحراف عن صحيح القانون حين اعتنق الحكم فكرة انابة الدولة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية في ممارسة ولاية البيع لشركة النيل لحليج الأقطان, ذلك أن الجمعية للشركة القابضة قد قامت بالبيع استناداً إلى نصوص القانون دون أن يرتكن ذلك إلى التفويض, مع أن المستقر عليه أن التفويض والإنابة لا يجوز إلا بنص وأن يكون ذلك لمده محدده أو أن يكون المفوض مالكاً لهذا الإجراء.

السبب الرابع من وجهة نظر المفوضين هو القصور فى التسبيب بالإستناد إلى دستور تم إلغائه وسقوطه, حيث أن استناد الحكم المطعون فيه إلى الدستور الساري وقت بيع الشركة عام 1996 وخلط الحكم المطعون فيه عن عمد بين قاعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان والتى لا تسري إلا على القوانين وبين الدستور الذى لا يخضع لهذه القاعده والذي لا يجوز الاستناد إليه وفقاً لقاعدة الأثر الرجعي, فسقوط الدستور وإلغائه يسقط معه تلك القاعده كأثر فوري ومباشر, ولما كان ذلك وكان دستور 1971 قد سقط فور قيام ثورة 25 يناير وصدر بعده الإعلان الدستوري في 30/3/2011 , ومن ثم فإن إصدار الحكم استناداً اليه هو بمثابة محاولة لتمرير الحكم من خلال قناة دستورية تستند لدستور معدم بغرض اصطناع أسباب ظاهرها الصحة.

و استند الحكم المطعون فيه إلى فكرة قيام الشركات القابضة من خلال الشركات التابعة لها باستثمار أموالها, وإن تقم بالاستثمار بنفسها وهي منبثقة من الماده الثانية منا لقانون ( 97 ) وقرار رئيس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام, حيث أن الحكم قد تخبط في التفرقة بين استثمار لأموال الشركات القابضة بنفسها وبين طرح أسهم الشركات التابعة لها للبيع من خلال البورصة, و اختلط الامر على المحكمة والتفتت عن كون الصفقة موضوع الدعوى إنما تمت بطريقة الطرح لجمهور غير معلوم.

اوضح تقرير الفموضين أن السبب الخامس هو مخالفة الثابت من الاوراق والتحصيل الخاطئ للوقائع التى تمت بها الصفقة موضوع الدعوى, حيث أن إعادة التقييم هو أن اللجنة الوزارية للخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية, وضعت قاعدة في كيفية تقييم اراضي الشركات المطروحه للبيع واللازمة لنشاطها, حيث سبق لها أن ارتأت أن الاراضي غير اللازمة للشركات تنقل ملكيتها للشركة القابضة, ومفاد هذه القاعدة التى وضعتها اللجنة الوزارية للخصخصة فى تقييم الأراضي اللازمة لنشاط الشركة هو أن يكون سعر المتر مثيلاً لأقرب مجتمع عمراني جديد فى المنطقة الصناعية, وبصدور هذه القاعده العامه أعادت الشركة القابضة إلى لجنة التقييم لتعيد النظر فى التقييم على ضوء هذه القاعدة, حيث لا تصور أن يكون سعر متر الأرض اللازم لنشاط الشركة أعلى من السعر الذي تبيع به الدولة وبالتقسيط على عشر سنوات, من هنا ظهر الفرق الذى اعتبره الحكم اهدار للمال العام, وهو نتيجه تطبيق قاعدة عامة مجردة طبقت على جميع العمليات من جانب لجان التقييم المختلفه .

وأكدت لجنة المراجعة على عدم النظر إلى قرار الجمعية العامة لشركة النيل لحليج الأقطان بالموافقة على طرح 51% من اسهمها فى البورصة منفرداً, لكن يتعين البحث في صدوره في ظل برنامج الحكومة المصرية للخصخصة وتوسيع قاعدة قاعدة الملكية الخاصة في شركات قطاع الاعمال العام, الأمر الذي يتعين معه الرجوع إلى مراحل تنفيذ برنامج الخصخصة والجهات المشرفه عليه وكيفية اختيار الشركات الخاضعه له, مروراً بعملية تقييم الشركات تمهيداً لطرحها لبيان مدي اختصاص محاكم مجالس الدولة بالمنازعة الماثله من عدمه.

ولفت التقرير إلى أن عملية خصخة شركة النيل لحليج الأقطان ناتجة عن دراسة اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء وخصها بتحديد الشركات والمشروعات التى يمكن طرحها للخصخصة, وفي هذا الإطار تم تكليف الشركة القابضة للقطن باتخاذ إجراءات الخصخصة واعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام.

التوقيع

للاستفسار عن خدمات شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية او الاستثمار فى البورصة المصرية فبرجاء الاتصل بنا على
أحمـــــــــــــد عبـــــــــــدالعال
01062659261

كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
رد مع اقتباس


إضافة رد



جديد مواضيع منتدى البورصة المصرية

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
"النيل لحليج الاقطان" تعتزم الدخول في مشاريع عقارية ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 01 - 02 - 2012 12:00 PM
الحكومة تطعن علي بطلان "النيل لحليج الاقطان" ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 27 - 12 - 2011 11:55 AM
الحكومة تطعن على استرداد النيل لحليج الاقطان ورصيد صندوق اعادة الهيكلة صف ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 22 - 12 - 2011 11:30 AM
القابضة للغزل تستعجل الصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم لاسترداد النيل لحليج الاقطان ahmedaolb منتدى البورصة المصرية 0 20 - 12 - 2011 11:13 AM
البورصه تشكل لجنه لتطبيق بطلان بيع النيل لحليج الاقطان والشركة تؤكد استحالة التنفيذ aolb6october منتدى البورصة المصرية 0 19 - 12 - 2011 11:53 AM


08:05 AM