ضرب المرآة مكروه
قال الإمام البخاري: باب ما يكره من ضرب النساء ، وقول الله تعالى (واضربوهن) أي ضرباً غير مبرح " ، ثم ساق البخاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم ) ..
وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على عنوان الباب: فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقاً ، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم " فتح الباري 11/214 .
ضرب الزوجة على المؤخرة كعقاب
والأهم:
صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) رواه الترمذي ، وقال: حسن صحيح .
وذكر الضرب بالسنة بالسواك!
وأين قوله تعالى(فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن باحسان ))
والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل خير الرجال أكرمهم أو أحسنهم عملا بل قال خير الرجال هو خيرهم لأهله وأنا خيركم لأاهي
والحديث صحيح
ضرب الزوجة على المؤخرة كعقاب