يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية التاسعة عشر المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في الساعة الرابعه والنصف مساء يوم الثلاثاء 13/08/1433هـ الموافق 03/07/2012م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الموافقة على التعديلات التالية على النظام الأساسي للشركة:
1- تعديل الفقرة الثانية من المادة ( 24 ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي :
24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
24/2 حضور الإجتماعات : لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية . وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، كما تطبق أيضاً آلية التصويت عن بعد في تلك الجمعيات .
2- تعديل المادة ( 29) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي :
المادة ( 29 ) نصاب صحة إجتماع الجمعية العامة العادية :
لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
لتقرأ بعد التعديل كالتالي :
المادة ( 29 ) نصاب صحة إجتماع الجمعية العامة العادية :
لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الأول ، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ أنعقادها ، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
3- تعديل المادة ( 31 ) والتي تقرأ قبل التعديل كالتالي:
المادة ( 31 ) حقوق التصويت :
لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ، ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم .(تتمه)