أخواني لاتنجروا في الحرام أنا سألت حاليا موقع أسلام ويب وتمت الأجابة في نفس اللحظة
وهذه الفتوى
ماحكم المتاجره بالعملات بهذه الطريقه؟
* انت الآن تتحدث الى مركز الفتوى1 في الـ إدارة البحوث والإفتاء الإدارة
*
مركز الفتوى1 : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، مرحبا بكم معنا في الفتاوى المباشرة .
سامي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ماحكم المتاجره ببيع وشراء العملات فيما يسمى بسوق الفوركس؟
وطريقته كالتالي
افتح حساب لدى احد الوسطاء واتاجر به عن طريق الانترنت بشراء وبيع العملات عن طريق السوق (الفوري) السبوت ولا اتاجر عن طريق العقود الاجله او عقود الخيارات اطلاقا لعلمي بحرمتها مسبقا
ويقوم الوسيط بمنحي (هامش) او مارجن لاتمكن من المتاجره والربح في هذا السوق حيث نعمل على جزء من عشره الاف وعند المتاجره بالكاش من دون الهامش فان السوق يصبح عديم الجدوى
علما بان الوسيط لايحصل على اي فائده اطلاقا من جراء منحي هذا الهامش ماعدى فرق البيع والشراء والذي لايلغى ولايتغير حتى لو تاجرت بالكاش
وتكون العمليه بان اقوم بشراء الدولار مقابل اليورو مثلا ويتم حجز مبلغ من حسابي وامنح 200 ضعف هذا الملبغ لاتاجر به بالسوق ولاستفيد من خلاله
ويكون الربح والخسارة لي او علي وليس للوسيط سوى فارق البيع والشراء فقط
وعند اغلاق الصفقه يعود هذا الهامش اليا الى الوسيط
ويدخل الربح او الخساره الى حسابي اليا وفي نفس اللحظه
علما بانني لااستطيع التصرف بهذا الهامش اطلاقا الا في عمليات البيع والشراء من خلال حسابي مع الوسيط
وجدير بالذكر ان الوسيط قد راعى المعاملات الاسلاميه والغى فوائد مايسمى بالتبييت واي فوائد او عمولات اخرى نهائيا
فاصبح الحساب خالي تماما من اي فائده والحمد لله
ايضا فهناك ملاحظتين مهمتين في جانب السؤال
وهما مايخص التسويه والتقابض
فقد تم سؤال الوسيط الذي نعمل معه عن ذلك واخبرنا ان التسوية تحدث فوريه من خلال منظومه ضخمه من الحاسبات الاليه
وبما ان الوسيط من صناع السوق فلديه الاليه التي تمكنه من هذا الامر
علاوه على انه حين اغلاق الصفقه نجد بالفعل ان مبلغ الربح والخساره قد اودع او خصم من الحساب ونستطيع اغلاق الحساب وسحب الاموال في اي لحظه حينها
وبالنسبه للتقابض
فقد سمعت عدد من الفتاوى بانه جائز عن طريق الانترنت واريد ان اسمع رايكم بارك الله فيكم
فهل هذا العمل بهذه الصيغه جائز؟
ولو فصلت وتوسعت بالاجابه للنفع العام فلك جزيل الشكر
مركز الفتوى1 : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمضاربة بالعملات في السوق الدولي للعملات الفوركس يعتمد على ما يسمى الهامش، والذي يعني دفع المشتري - العميل - جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه، ويقوم الوسيط بدفع الباقي على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض، ويتضمن هذا العقد أيضا ما يسمى برسوم التبييت وهي فائدة مشترطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، وعليه فالمتاجر في العملات في هذه السوق بهذه الصورة المذكورة -وهي الصورة المعمول بها في السوق- لا تجوز شرعا لتضمنها:
أولا : الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض والمسماة رسوم التبييت.
وثانيا : اشتراط الوسيط على العميل أن تكون متاجرته عن طريقه، وهذا الشرط يؤدي إلى اجتماع سلف ومعاوضة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، وفي الحديث: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي
وبهذا يكون الوسيط المقرض انتفع بقرضه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهناك أيضا محاذير كثيرة في المضاربة بالعملات في الفوركس. ومنها: أن الوسيط في كثير من الحالات يبيع ما لا يملك، وأنه لا يحصل في الغالب تقابض شرعي للعملات.
فإذا كان واقع السوق الدولي للعملات الفوركس هو ما تقدم بيانه فإنه لا يجوز المتاجرة فيه مباشرة أو عن طريق شركة، ولو كان العقد بين الشخص والشركة المضاربة صحيح فإن الشركة المضاربة وكيل عن صاحب رأس المال.
وإذا علم صاحب رأس المال بحرمة المضاربة في السوق المذكور عن نحو ما تقدم فلا يصح أن يوكلها في ارتكاب ما حرم الله تعالى، فإن وكلها مع علمه بذلك فهو معها في الإثم سواء.
والله أعلم.