شروط منح قرض الزواج : بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض الزواج وفق الشروط التالية : - أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية وأن لا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
- أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستثنى من ذلك من تزوج بإمرأة من جنسية أخرى إذا ثبت للبنك بموجب تقارير طبية بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه حاصل على موافقة وزارة الداخلية.
- أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى في الحالات التالية :
بنك التسليف والادخار شروط قرض الزواج
- أن يكون أرملاً توفيت زوجته الوحيدة وأن يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية.
- أن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى إما عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه على التأبيد وأن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي.
- أن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي.
- يجب على طالب القرض تقديم عقد نكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من أربعة وعشرين شهراً.
بنك التسليف والادخار شروط قرض الزواج
التوقيع
** لا يهمني كيف كان ابي ..
ولكن المهم كيف أتذكره **