• 4:16 مساءاً




ازاى اكون وسيط اليكترونى

إضافة رد
Like Tree6Likes

أدوات الموضوع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 3
معدل تقييم المستوى: 0
محمد الزينبى is on a distinguished road
افتراضي رد: ازاى اكون وسيط اليكترونى
11#
22 - 01 - 2017, 03:04 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريم دقيقة مشاهدة المشاركة
هو لية مفيش كلام محدد او كلام بدليل

.................................................. ..................
.................................................. ..................
الموضوع تاية ومفهوش قول الفصل
...............................


[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ])

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ])

مادة 31
يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها . ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات ، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك .

ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها .

مادة 111 لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى . وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له . وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل . ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .

مادة 112 يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى . ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها

مادة 113 للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى. ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .

مادة 114 لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل . ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة . ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .

مادة 115 يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لايقل عن عشرة ملايين جنيه .

مادة 116 إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى . ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري . ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .

مادة 117 على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها . ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .


الباب السابع - العقوبات


مادة 126 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون . ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون . ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها . وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

مادة 127 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .


[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

الأربعاء، 08 يونيو 2016 05:53 م
الحكومة تعلن تعديل قانون البنك المركزى وتغليظ العقوبة على النشاط خارج البنوك
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء فى ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتى يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

حيث تضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]


ننشر مواد قانون البنوك لتغليظ الاتجار فى العملة

مع موافقة مجلس النواب اليوم على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فى المواد المتعلقة بتغليظ عمليات الاتجار فى العملة، حيث إن الفارق بين السعر الرسمى والسوق السوداء اتسع لأكثر من 3.5 جنيه أمام الدولار، ينشر "اليوم السابع" نص المواد الأصلية والمعدلة فى قانون البنوك.

وقال مسئول مصرفى لـ"اليوم السابع"، إن موافقة البرلمان على تغليظ عقوبات الاتجار فى العملة، من شأنها أن تعمل على ضبط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه، مع انحسار الاتجار، وتقليص الفارق بين سعر الدولار فى البنوك وسعره فى السوق الموازية وانتهاء المضاربات على العملة، - أى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية - خاصة أن بعض شركات الصرافة المخالفة مسئولة على ارتفاع الدولار أمام الجنيه، دون مبرر منطقى لتفاعل قوى العرض والطلب".

وينص التعديل للمادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، على سلطات وعقوبات الاتجار فى العملة.

وتنص المادة 114 فى القانون الأصلى على "لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها".

وتنص المادة 114 بعد التعديل على "أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها"، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل".

وينص القانون على أن المادة 126 "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتضاف المادة 126 مكرر لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".

محمد الزينبى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس


إضافة رد



جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ازاي اكون وكيل لشركة مثل wwm heshamk12 منتدى تداول العملات العام 4 14 - 02 - 2016 06:10 AM


04:16 PM