4-منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة خمس سنوات.5-منعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة خمس سنوات.ثانياً: ثبوت مخالفة جار الله بن محمد بن ناصر آل جار الله للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات الآتية به:1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عما وقع منه من مخالفات.2- إلزامه الامتناع من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مدة خمس سنوات.3- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهم