ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية أو أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة، للحضور والتصويت نيابة عنه، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن أسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم إذا كانت جهة حكومية، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأ