8) الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة التالي:-إصدار السندات والصكوك:-يجوز لمجلس الإدارة إصدار سندات قروض سواء كانت للإكتتاب العام أو غير ذلك ، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها نظام الشركات والأنظمة المطبقة والتعليمات ، ويجوز للشركة أن تصدر صكوك أو أي أوراق مالية أخرى بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى ، ويحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى وشروطها وإمكانية تحويلها إلى أسهم.على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقتة الشخصية و