• 5:47 مساءاً




وزارة الداخلية المصرية

إضافة رد
أدوات الموضوع
عضو متقدم
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5,818
معدل تقييم المستوى: 19
Nermien is on a distinguished road
11 - 06 - 2011, 01:34 AM
  #1
Nermien غير متواجد حالياً  
افتراضي وزارة الداخلية المصرية
وزارة الداخلية المصرية







وزارة الداخلية
التيسيرات التى تقدمها وزارة الداخلية للمصريين فى الخارج
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] أولا: وثائق السفر و الهجرة و الجنسية
1 - في حالة حصول أحد المصريين بالخارج على جنسية أجنبية فيلزم عليه لتقنين وضعه ان يتقدم لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بطلب الإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية ( حتى يمكن إصدار قرار وزاري بذلك ) وذلك على النموذج المعد لذلك بقسم الجنسية بالمصلحة رقم 12 مرفقا به :
ما يثبت تمتعه بالجنسية المصرية (شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده)
ما يفيد تمتعه بالجنسية الأجنبية (جواز سفره الأجنبي أو شهادة الجنسية الأجنبية).
و فور صدور القرار الوزاري المشار إليه يمكن لمن هم في سن التجنيد الاستفادة من قرار وزير الدفاع رقم 280 لسنة 1986 باستثناء مزدوجي الجنسية من تأدية الخدمة العسكرية ويلزم لذلك تقدمه ببطاقته الشخصية والرقم الثلاثي للتجنيـد حتى يمكن إخطار إدارة التجنيد لاتخاذ اللازم نحو استثنائه من أداء الخدمة العسكرية علما بأن القرار الوزاري الذي يسمح بازدواج الجنسية يصدر خلال شهر من التقدم بالطلب مستوفيا المستندات .
في حالة حصول أحد المصريين على جنسية أجنبية يمكنه الدخول إلى البلاد من إحدى منافذ مصر الشرعية بالجواز الأجنبي بعد تقديمه أي مستند ينبئ عن تمتعه بالجنسية المصرية ( بطاقة شخصية - جواز سفر منتهى - رخصة قيادة...الخ ) . وفى هذه الحالة سيتم منحه إقامة لمدة 6 شهور
وإن لم يكن في حوزته أيا من تلك المستندات يتم معاملته وفقا لجواز السفر الأجنبي الذي يحمله ويمنح إقامة لمدة شهر مع إضافة خاتم التنبيه بالتسجيل خلال 7 أيام وفى هذه الحالة يمكنه التقدم لقسم التسجيل بالمصلحة وبعد تقديمه أي مستند ينبئ عن تمتعه بالجنسية المصرية يمكن تعديل الإقامة إلى 6 شهور وإلغاء خاتم التسجيل .
يمكن للمصري المتجنس بجنسية أجنبية مغادرة البلاد بجواز سفره الأجنبي خلال مدة الستة أشهر الممنوحة له دون مطالبته بأي مستند من المستندات ولكن في حالة تجاوزه لمدة الإقامة فلن يسمح له بمغادرة البلاد إلا بعد تطبيق قواعد سفر المصريين بمعرفة إدارة الإقامة بالمصلحة وذلك من حيث:
موافقة الولي الشرعي للأولاد القصر ( الوالد - أو العم أو والد الأب ، في حالة تواجد الأب خارج البلاد ).
موافقة الزوج لزوجته على السفر أو من ينوب عنه في حالة عدم تواجده بالبلاد ( شقيق الزوج أو والد الزوج ).
موافقة جهة العمل للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال .
المستند التجنيدي للذين هم في سن التجنيد ( سن الثامنة عشر حتى مواليد ما بعد 17 / 3 / 1941 والذي يسمح بموجبه بسفرهم خارج البلاد).
إذا كان لدى المصري المتجنس بجنسية أجنبية جواز سفر مصري صالح يسمح له بالسفر يمكنه التقدم به لإدارة الإقامة مما يسهل له الحصول على مهلة السفر خلال أسبوعين .
الزوجة الأجنبية التي تكتسب جنسية زوجها المصري يمكنها استعمال جواز سفرها الأجنبي في دخولها للبلاد وسفرها منه وتطبق عليها نفس القواعد السابق ذكرها
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] ثانيا: الأحوال المدنية
تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتقديم الخدمات الآتية للمصريين المقيمين بالخارج:
البطاقات الشخصية والعائلية
يتقدم المواطنين المصريين المقيمين بالخارج إلى قنصلية جمهورية بطلبات الحصول على البطاقة الشخصية والعائلية و طلبات تجديدها أو استخراج بدل تالف أو فاقد منها على النموذج المعد لذلك والذي يمكن الحصول عليه من القنصليات بعد أداء الرسوم المقررة .
وإن لم يكن في حوزته أيا من تلك المستندات يتم معاملته وفقا لجواز السفر الأجنبي الذي يحمله ويمنح إقامة لمدة شهر مع إضافة خاتم التنبيه بالتسجيل خلال 7 أيام وفى هذه الحالة يمكنه التقدم لقسم التسجيل بالمصلحة وبعد تقديمه أي مستند ينبئ عن تمتعه بالجنسية المصرية يمكن تعديل الإقامة إلى 6 شهور وإلغاء خاتم التسجيل .
وتقوم القنصلية بإرسال طلبات المواطنين بالخارج إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج الكائن بديوان عام مصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة حيث يتم اتخاذ الإجراءات العادية في شأن إصدار البطاقات أو تحديث بياناتها ثم ترسل البطاقات بعد تحريرها للقنصليات لتسليمها لأصحاب الشأن تطبيقا لنص المادة (62) من القانون 143 لسنة 94 والمادة 41 من اللائحة التنفيذية.
المواليد و الوفيات
بالنسبة للمواليد:
والد الطفل إ ن كان حاضرا .
والدة الطفل شريطة إثبات علاقة الزوجية .
مديرو المستشفيات و غيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادة
من حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين الذكور أو الإناث الأقرب درجة للمولود .
من يقطن من المصريين البالغين مع الوالدة في سكن واحد .
قنصل مصر في الدائرة التي حدثت بها الواقعة إذا لم يتيسر ما سبق.
بالنسبة للوفيات:
أصول وفروع أو أزواج المتوفى
من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين.
من يقطن في مسكن واحد مع المتوفى .
الطبيب المكلف بإثبات الوفاة .
صاحب العمل أو مديره أو الشخص القائم على أوراثه .
الزواج والطلاق
يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من حدوث الواقعة بقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم السجل المدني للمواطنين بالخارج .
على القنصلية استلام إخطار بواقعة الزواج أو الطلاق ويرفق بها المستندات المؤيدة من طرف الواقعة كما تقوم القنصلية بالتأكد من تمتع أحد الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية والتثبت من صدور وثيقة الزواج أو الطلاق من جهة رسمية مع توافر أركان العقد والشروط الشكلية والموضوعية التي تشترطها وزارة العدل مع عدم وجود مخالفة للقوانين المصرية.
يتم تحرير نموذجي الزواج أو الطلاق واعتماده من القنصلية وختم الأخيرة وإرسال أوراق الواقعة لقسم السجل المدني للمواطنين بالخارج تطبيقا لنص المادة 60 من القانون 143 لسنة 1994م
وثائق الزواج والطلاق الصادرة من المراكز الإسلامية بالخارج يتم تسجيلها متى كان أحد طرفي العقد مصري الجنسية ومصدق على العقد من القنصلية المصرية أو الخارجية المصرية مع توافر شروط العقد الشكلية والموضوعية كما تقبل الشهادة المستخرجة من واقع سجل الزواج أو الطلاق بالخارج .
صور القيود
يتم التقدم بطلب استخراج صورة من قيد الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق المسجلة بقسم السجل المدني للمواطنين بالخارج على النموذج المعد لذلك إلى القنصلية التي يقيم الطالب في دائرتها وهو النموذج 40 مرفقا به النموذج المعد بالصورة المطلوبة والتي يمكن الحصول عليها من القنصلية ، حيث تقوم القنصلية بالمراجعة واستكمال الإجراءات .
إثبات بيانات القيد من حيث نوع القيد وتاريخ قيده وأسم صاحب القيد على الطلب مع التأكد من درجة قرابة الطالب لصاحب القيد. (أصوله ، فروعه , أزواجه ) ويجوز قبول التوكيل الرسمي في التقدم للحصول على صورة قيد أو وثيقة سبق قيدها بالسجلات .
يتم إرسال الطلبات إلى قسم السجل المدني للمواطنين بالخارج لتحرير صورة القيد تطبيقا لنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1994 .
طلبات تصحيح القيود
مصر العربية على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية بقسم سجل مدني المواطنين بالخارج .
يرفق بطلب التصحيح المستندات المؤيدة للطلب.
إرسال الطلبات عن طريق القنصلية إلى قسم السجل المدني للمواطنين بالخارج لإصدار قرار في شأنه .
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]







وزارة الداخلية المصرية







ثالثا: تصاريح العمل
تقوم الإدارة العامة لتصاريح العمل بالخدمات التالية للمصريين المقيمين بالخارج:
توفير الخدمة للمواطنين قرب محل إقامتهم
تم التوسع في إنشاء أقسام ووحدات تصاريح العمل بمعظم المدن الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية وفى الموانئ البحرية والجوية تيسيرا على المواطنين قي تلقى الخدمة.قيام القنصليات المصرية في الخارج باستخراج وتجديد تصاريح العمل للمواطنين حال تواجدهم خارج البلاد وفقا لنظام العمل المتفق عليه بين وزارة الداخلية والقنصليات المصرية في الخارج .
اختصار إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل للمواطنين
تم اختصار إجراءات تقديم المواطن لطلب الحصول على تصريح العمل إلى ثلاثة خطوات فقط تستغرق مدة زمنية لا تتجاوز عشرون دقيقة .
قامت الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات خارج الوزارة والتي يلزم موافقتها لمنح تصريح العمل مثل المخابرات الحربية المجموعة 13 بالنسبة للمواطنين المصريين راغبى العمل بالجيوش الأجنبية سواء بالصفة المدنية أو العسكرية وذلك لتيسير الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإصدار تصريح العمل .
منح القنصليات المصرية بالخارج صلاحية استخراج وتجديد تصاريح العمل .
التصريح لأقسام ووحدات تصاريح العمل الفرعية بالموانئ البحرية وميناء القاهرة الجوى باستخراج و تجديد تصاريح العمل للمواطنين من كافة محافظات الجمهورية دون التقيد باختصاص مكاني.
مد عدد ساعات العمل بالإدارة و الفروع الجغرافية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء يوميا لتيسير أداء الخدمة للمواطنين على مدار اليوم كما تقوم الإدارة بالعمل خلال العطلات الرسمية الطويلة للتيسير على العاملين المصريين بالخارج راغبي قضاء إجازاتهم بأرض الوطن .
اختصار زمن استخراج تصاريح العمل إلى 24 ساعة في حين تتم إجراءات التجديد وبدل الفاقد في نفس اليوم .. و بالنسبة للحالات الإنسانية العاجلة يتم استطلاع رأى الجهات الأمنية لاستخراج التصريح في نفس اليوم .
تم اختصار المستندات المقدمة من المواطنين للحصول على تصريح العمل من ثلاث نماذج لطلب الحصول على تصريح العمل إلى نموذج واحد فقط.
يكلف المواطن طالب تجديد إذن العمل بتقديم الشهادة الدالة على قيامه بسداد ضرائب العاملين بالخارج وصورة الإيصال الأحمر الدال على السداد وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 208 لسنه 1994 الصادر بتاريخ 19/6/1994 .
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] رابعا: الإدارة العامة للمرور
قامت وزارة الداخلية بإصدار الكتاب الدوري رقم 3981 في 18/11/1995 بشأن التيسير على المواطنين المصريين العاملين بالخارج لتجديد رخص القيادة الخاصة عن طريق القنصليات المصرية بتقديم المستندات الآتية:
خطاب من السفــارة أو القنصليــــة المصرية يفيد وجود طــالب وتجديد الرخصة الخاصة بالخارج ومدة غيابه .
رخصة القيادة الخاصة المطلوب تجديدها.
توفير الخدمة للمواطنين قرب محل إقامتهم
تقديم شهادتين طبيتين معتمدتين من جهة رسميـــة، الأولى تثبت بها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهـــات التي تؤثر على القيادة ، والثانية يثبت بها درجة الإبصار وحالة النظر.
إقرار من صاحب الرخصة بسداد أية مخالفات مستحقة عليه أو شهادة مخالفات من نيابة المرور المختصة.
الرسوم المستحقة للتجديد وهى 39 جنية مصري.
يتم تسليم المستندات المشار إليها إلى القنصلية المصرية بالخارج التي تقوم بإرسالها إلى وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بمخاطبة وزارة الداخلية لتجديد الرخصة ثم تقوم باستلام الرخصة بعد التجديد وإرسالها إلى صاحب الشأن مرة أخرى.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] خامسا: شرطة ميناء القاهرة الجوى
تقوم الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بتقديم التيسيرات والخدمات الآتية للمصريين بالخارج:
منح المواطن القادم للبلاد بجواز سفر أجنبي إقامة داخل البلاد لمدة ستة أشهر وإعفائه من إجراءات تسجيل إقامته داخل البلاد.
و تسهيلا للمهاجر يمكنه إثبات أنه من أصل مصري عن طريق:
جواز السفر المصري ( سواء كان صــــــالح أو منتهى)
البطاقة الشخصية أو العائلية المصرية .
رخصة القيادة المصرية .
رخصة السلاح المصرية
شهادة الميلاد المصرية.
شهادة المعاملة العسكرية .
شهادة الجنسية له أو لوالده أو أى شهادة صادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة والجنسية بأن والده مصري الجنسية .
إعفاء المواطن المزدوج الجنسية من رسوم تأشيرة دخول البلاد .
إعفاء الزوجات الأجنبيات لمصريين أو مهاجرين من رسوم التأشيرة عند قدومهم للبلاد بشرط أن تكون مازالت في عصمته ، كما تعفى أرملة المصري من رسوم تأشيرة دخول البلاد .
إعفاء المصري المهاجر من شرط استخراج إذن العمل بالهيئات الأجنبية .
عدم مطالبة المواطن المزدوج الجنسية بالموقف التجنيدى عند تقدمه للسفر عبر المنافذ الشرعية للدولة .
منح أولاد المصري المهاجر كافة الحقوق والمزايا المذكورة أسوة بوالده .
بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج يتولى قسم تصاريح العمل بميناء القاهرة الجوى استخراج وتجديد أذون العمل لهم أيا كانت محال إقامتهم داخل البلاد فيشمل اختصاص القسم جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى عمله أيام الجمع والعطلات الرسمية .








وزارة الداخلية المصرية






رد مع اقتباس


إضافة رد



جديد مواضيع استراحة بورصات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وزارة الداخلية المصرية السجل المدنى Nermien استراحة بورصات 0 11 - 06 - 2011 01:32 AM
وزارة الداخلية المصرية الاحوال المدنية Nermien استراحة بورصات 0 11 - 06 - 2011 01:31 AM
وزارة الداخلية المرور قطر Nermien استراحة بورصات 0 10 - 06 - 2011 09:31 PM


05:47 PM