8) الموافقة على تعديل نص المادة 20 من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة التالي:-- إصدار السندات والصكوك :- يجوز لمجلس الإدارة إصدار سندات قروض سواء كانت للإكتتاب العام أو غير ذلك ، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها نظام الشركات والأنظمة المطبقة والتعليمات ، ويجوز للشركة أن تصدر صكوك أو أي أوراق مالية أخرى بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى ، ويحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى وشروطها وإمكانية تحويلها إلى أسهم .هذا وقد تم التعاقد مع البنك الأهلي التجا