وطبقاً للمادة (27) من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على (20) سهماً على الأقل حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة عن غيره من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة غير العادية . كما يسري التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الإجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:- (الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الجهة التي يعمل بها المساهم أو إحدى الجهات الحكومية المختصة) ويرسل أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية ولأي استفسار يمكن الإتصال على هاتف (2355555 /01) أو فاكس (2366666 /01) . وعملاً بأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة على زيادة رأس مال الشركة . والله الموفق .