السؤال الأول:
أرجوا توضيح [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]من الجنابة كيفيته ومتى وحكمه بارك الله فيك وهل حديث تحت كل شعره جنابة صحيح............؟ الجواب:
إن للغسل من الجنابة صفتين: أ ) صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه ، وارتفع حدثه فطهر.
وهو ما جمع شيئين:
الأول: النية.
وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث.
والثاني: تعميم الجسد بالماء.
السؤال الثاني:
هل في الاستمتاع في ما دون ا لوطء غسل مع التفصيل في الاختلافات والادلة إن وجد الجواب:
ليس في الاستمتاع في ما دون الوطء غسل، ولكن إذا أمذي أثناء [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]فإنه يوجب [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]فقط.
ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: " فيه [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]" رواه [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ](132)، ومسلم (303). واللفظ للبخاري.
قال ابن قدامة في المغني (1/168): قال ابن المنذر: أجمع أهل [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].ا.هـ.
ويجب [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]على الرجل و[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]على حد سواء عند حصول أحد أمرين:
أولاً: التقاء الختانين، أي الإيلاج وهو حصول الجماع، ولو لم يُنزلا.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ. [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ](291)، ومسلم (348).
وزاد مسلم: " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ".