مخالفة 3 بنوك لنظام التمويل العقاري
قامت 3 بنوك محلية باستغلال المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والقائلة بأنه: لا يجوز للمول العقاري سواء بنوك، شركات تمويل أو خلافه منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل إذا زادت قيمتها عن 70% من قيمة العقار محل التمويل، وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقًا للأوضاع السائدة في السوق"، ما تسبب في بعض التجاذبات في سوق التمويل العقاري.
وما عزز هذا الاستغلال عدة جوانب ضمن نفس اللائحة ومنها، تعريف مادة التمويل العقاري من اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري بأن "منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن..." فقد لجأت الثلاث بنوك إلى منح التمويل العقاري على الأراضي بدون شرط الدفعة الأولى الـ30% واستغلت مسمى الوحدة العقارية في صك الملكية والذي يقوم بتحديد العقار كـ أرض لا مسكن، وهي حالة عامة لجميع الصكوك الصادرة من كتابة العدل، والتي لا تقوم بتحديد المنشأة المقامة نوعها فوق الأرض الموثق بياناتها وحدودها ومساحتها في صح الملكية.
ووفقًا لمصادرة، فقد قامت تلك البنوك بتنفيذ عمليات تمويل عقاري بالرغم من مخالفتها للنظام التمويلي، وأوضح مسئولو التنفيذ في هذه البنوك أن النظام لا ينطبق على المساكن الجاهزة أو الأراضي وفق قولهم، وعليه فإنه يحق للبنك تمويل هذه العقارات دون شرك 30% الدفعة الأولى، على أن يكون التمويل على 100% من قيمة الأرض، مستغلين الوضع الحالي بأن التمويل العقاري هو للأراض التجارية لا السكنية المنصوص عليها في نظام التمويل.
يذكر أن الصكوك لا يوضح عليها المنشأة المقامة على الأرض محل الصح إلا بعد التقدم من المالك بنسخة من رخص البناء والبلدية والتي توضح إن كان نوع الوحدة المشيدة تجارية أو سكنية.
وكان قد تم تطبيق التمويل العقاري بصيغته الجديدة بدء من شهر محرم الفائت من خلال البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري بالصيغة الجديدة الصادرة له باللائحة التنفيذية الناصه على أن يكون الحد الأعلى لمبالغ التمويل العقاري للمساكن 70% من قيمته محل عقد التمويل العقاري. ما أسهم في خفض عمليات التمويل العقاري للأفراد؛ وتبعًا له خفض في إجمالي عمليات التنفيذ لشراء المساكن الجاهزة، وهو ما عكسه مؤشر السوق العقاري والصادرة عن كتابة العدل.