التأمينات تؤكد "لا إعفاءات من غرمة التأخير للتسجيل بأثر رجعي
أعلن عبدالله بن محمد العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد برئاسة وزير العمل مهندس عادل بن محمد فقيه، قد أقر بعض التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.
على أن يتم استثناء الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق الفقرة (1) و(2/ب) من المادة (15) من اللائحة والمتضمنة "تحديد مهلة لطلب تسجيل أي مدة بأثر رجعي والفترة المراد تسجيلها"، على أن لا يتم إعفاءها من غرامات التأخير عن المادة المراد تسجيلها، لأن تلك الإعفاءات محددة بنصوص نظامية ليس من سلطة مجلس إدارة المؤسسة تغييرها أو إجراء أي تعديلات عليها.
وتعديل المادة (16) لتقدير قيمة بدل السكن النقدي حسب القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، مع مراعاة ألا تقل القيمة عن أجر شهرين وفي حالة ما قلت عن ذلك يتم تقدير القيمة التي تخضع لخصم الإشتراك بما يساوي الأجر الأساسي لشهرين.
كما اشتملت التعديلات على تعديل الفقرة (9) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات الخاصة بالاشتراك الاختياري حتى يكون للمشترك اختياريًا والذي توقف اشتراكه الحق في أن يستكمل اشتراكه ويقوم بتأدية الإشتراكات عن قيمة التوقف مع الغرامات المستحقة عن التأخير ما لم يتجاوز توقفه مدة 6 أشهر.
وفي حالة ما إذا توقف المشترك اختياريًا عن السداد فترة تزيد عن 6 أشهر أن يبدأ مدة إشتراك جديدة.