
رد: حكم التداول بالذهب والفضه والنفط والسلع باكملها
السلام عليكم
اولا العريفي ليس بعالم دين يرقى الى درجه الأفتاء وهو ليس بمفتى حتى في السعودية انما هو شيخ جليل وداعيه.
ثانيا وفقا لحديث المصطفى فكل شي تقريبا في حياتك حرام لذلك لا تستفتي الا ذو علم واطلاع بالفوركس انظر لهذا الحديث , ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مِثْلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت إذا كان يدًا بيد» وفقا لفهمك كل حياتنا حرام ونروح ننتحر احسن الموضوع ليس بالذهب والفضة فقط. بينما بالفهم الصحيح انظر
فإن الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم وكذا بيع العملات المختلفة بعضها ببعض هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد، والدليل على ذلك هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصح.
وما جاء أيضا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال: يدا بيد فقال: هكذا سمعت... والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي، فإن كانا متباعدين وتم العقد عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنيت فصورة القبض أن يوكل كل واحد من العاقدين من يقوم مقامه في تسليم ماله لدى الآخر. وقد بينا ذلك وافيا بشروطه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:31760، 3708، 3099، 3702، فإذا اختل شرط التقابض وقع المتعاقدين في ربا النسيئة. وقد بينا حكم ربا النسيئة في الفتوى رقم:70071، والفتوى رقم: 12725.
المستفاد .
حكم الذهب والعملات واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
وهو جائز
وشكرا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdosalam
السلام عليكم كيف حالكم .؟ اخواني الكثير منا يجهل التداول بالذهب والفضه والبترول والسلع باكملها ماعدا العملات انا طبعا كلمت الشيخ محمد العريفي على شان اتاكد من الفتوى وطبعا الكل عارف الشيخ محمد العريفي شركة تبيع الذهب عن طريق الإنترنت ، هل يجوز أن أشتري منها أو أن أجلب لها الزبائن وأخذ أجرة على ذلك ؟.
الحمد لله من المعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود في الإسلام أن يحصل التقابض عند العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد ... ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ) . وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم ، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة بغرض التداول في هذه السلع بدون الاستلام يد بيد ، لقول الله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على هذه الدلالة . ونسأل الله أن يجعل رزقنا حلالاً وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم . موقع الإسلام سؤال وجواب اضيف على الفتوى انا سالت الشيخ محمد العريفي وقال لي لايجوز وحرام التداول بالذهب والفضه والنفط والبترول وغيرها من السلع الا العملات فهي تجوز ولافيها اي اشكال ويجب توفر الحسابات الاسلاميه اتمنى التوفيق للجميع والله يرزقنا الحلال ويبعدنا عن الحرام يارب تحياتي للجميع Abdosalam
