• 6:02 مساءاً




الدستور المصرى الجديد 2012 بعد التعديل

إضافة رد
Like Tree1Likes
  • 1 Post By ^Uno^

أدوات الموضوع
الصورة الرمزية ^Uno^
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 453
معدل تقييم المستوى: 13
^Uno^ is on a distinguished road
16 - 11 - 2011, 01:06 PM
  #1
^Uno^ غير متواجد حالياً  
افتراضي الدستور المصرى الجديد 2012 بعد التعديل



تم عقد الاستفتاء الدستوري في مصر يوم 19 مارس 2011، في أعقاب الثورة المصرية 2011. علقت دستور 1971 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير، بعد يومين من تنحي حسني مبارك. وقد نظم المجلس لجنة من القانونيين لصياغة التعديلات المقترحة لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات جديدة. ومن المرجح أن الاستفتاء المقرر عقده في آذار / مارس، مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية ثم بعد ذلك. الإصلاحات الدستورية المقترحة تشمل على سبيل الحصر، في شروط أكثر منهما اربع سنوات، والإشراف القضائي على الانتخابات، وهو شرط للرئيس تعيين نائب لجنة لصياغة دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية، وسهولة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية، إما عن طريق 30000 تواقيع ما لا يقل عن 15 مقاطعة، و 30 أعضاء من مجلسي الهيئة التشريعية، أو ترشيح الحزب عقد ما لا يقل عن مقعد في المجلس التشريعي. وتم تأجيل القضية للحد من الصلاحيات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات كجزء من عملية صياغة الدستور الجديد

الدستور المصرى الجديد 2012 بعد التعديل

نصوص المواد المعدله


المادة 88:

النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات.

التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.

المادة 93:

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

المادة 148:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

المادة 151:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

المادة 189:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

المادة 190:

النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.



تحميل الدستور الجديد صيغة pdf من الرابط التالي


[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

الدستور المصرى الجديد 2012 بعد التعديل

اشرف010 likes this.
رد مع اقتباس


إضافة رد



جديد مواضيع استراحة بورصات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدستور المصرى الجديد بعد التعديلات الأخيرة لسنة 2011 ^Uno^ استراحة بورصات 0 16 - 11 - 2011 12:56 PM
الدستور المصرى pdf ^Uno^ استراحة بورصات 0 16 - 11 - 2011 12:49 PM


06:02 PM